انتهى حزب الحرية والعدالة، الأربعاء، من إعداد المشروع الخاص بقانون الصكوك الإسلامية، الذى أعدته اللجنة الاقتصادية بالحزب، بعد رفض مجلس الشورى المشروع المقدم من وزارة المالية، واكتفى الحزب فى تعريفه للمشروع بـ«قانون الصكوك» فقط، باعتبار أن الصكوك «نظام إسلامى».
ومن أهم ملامح المشروع، المنتظر عرضه على «الشورى» السبت المقبل، استهدافه سد عجز الموازنة، واتباعه كنظام اقتصادى يهدف للربح، ويطرح المشروع الصكوك للجهات الحكومية والخاصة ويمنع امتلاك الأجانب أصول الدولة.
وورد فى نص المادة الأولى تعريف الصكوك: بأنها الصكوك الإسلامية: وهى أوراق مالية رسمية متساوية القيمة تصدر بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصاً شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات (صكوك الإجارة)، أو فى ملكية موجودات مشروع استثمارى معين (صكوك المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار) أو فى ملكية بضاعة مرابحة أو تكلفة عين مصنعة أو سلعة، وما يتحول إليه ذلك من دين نقدى أو سلعى (صكوك التمويل)، وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار.
كما عرف الصكوك الحكومية والأصول والعائد وحق الانتفاع وغيرها من المصطلحات، إضافة إلى شرح المشروع لآلية عرض الصكوك للاكتتاب عن طريق دفع قيمتها الاسمية لمصدرها.
ونصت المادة (2):
على أن تصدر الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية تثبت حق حاملها فى ملكية حصة شائعة فى موجودات الصكوك، بما يترتب على هذه الملكية من حقوق والتزامات، وتخول حاملها جميع سلطات المالك، بما فى ذلك البيع والرهن والهبة والوصية وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات الشهادة.
ونصت المادة (3):
على أن تأخذ الصكوك إما صور صكوك التمويل، وهى صكوك المرابحة، التى تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها.
وصكوك الاستصناع:
وتصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعاً لتسليمها إلى مشتريها استصناعاً.
وصكوك السلم:
وتصدر على أساس عقد السلم، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء سلعة السلم.
وصكوك الإجارة:
وهى صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير، وتصدر على أساس عقدى البيع والإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير ثم تأجيرها مدة محددة، هى مدة الصكوك، بأجرة معلومة.
وصكوك ملكية منافع الأصول القابلة للتأجير:
وتصدر على أساس عقد الإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء أو إنشاء منفعة أصل موجود أو موصوف فى ذمة المؤجر، ثم إعادة تأجيره لمدة أقل، لمؤجره بشروط معينة، أو لغير مؤجره، مدة محددة بأجرة معلومة.
وصكوك إجارة الخدمات:
وتصدر على أساس عقد إجارة الخدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء خدمات.
وصكوك الاستثمار:
ومنها صكوك المضاربة:
تصدر على أساس عقد المضاربة، وتستخدم حصيلة إصدارها لدفع رأسمال المضاربة للمضارب لاستثماره بحصة معلومة من ربحه.
وصكوك الوكالة بالاستثمار:
تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار، وتستخدم حصيلة إصدارها فى دفع رأسمال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل، لاستثماره بأجرة معلومة.
وصكوك المشاركة فى الربح:
وتصدر على أساس عقد المشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل حصة حملة الصكوك فى المشاركة مع الجهة المصدرة.
وصكوك المشاركة فى الإنتاج وهى ثلاثة أنواع:
أ - صكوك المزارعة:
وتصدر على أساس عقد المزارعة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل زراعة أرض يقدمها مالكها بناء على هذا العقد.
ب - صكوك المساقاة:
وتصدر على أساس عقد المساقاة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل رعاية أشجار قابلة للإثمار وتعهدها بالسقى والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات حتى تثمر.
ج- صكوك المغارسة:
وتصدر على أساس عقد المغارسة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل غرس الأرض بأشجار الفاكهة أو غيرها من الأشجار ذات القيمة الاقتصادية، وتعهدها حتى تصل إلى مرحلة الإثمار.
صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية:
تصدر على أساس عقد شراء صندوق أو محفظة استثمارية تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن مصدر الصكوك، وتتكون من أعيان ومنافع وديون ونقود وحقوق مالية لا تقل فيها الأعيان والمنافع عن الثلث عند إنشائها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه المحفظة. إضافة إلى أنواع أخرى من الصكوك.
وحدد المشروع الجهات التى يجوز لها إصدار الصكوك وهى وفقاً للمادة «4» منه:
«الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى بعد موافقته، والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليها، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمؤسسات الدولية والإقليمية، وأى جهات أخرى لتمويل مشروعات فى مصر توافق لها الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الصكوك.
وتتولى وزارة المالية من خلال وحدة ذات طبيعة خاصة تنشأ لهذا الغرض داخلها، إدارة الصكوك الحكومية المنصوص عليها فى البندين (أ)، (ب) من الفقرة الأولى وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون، ويتولى كل من البنوك والشركات والمؤسسات والجهات المنصوص عليها فى البنود (ج)، (د)، (هـ) من الفقرة ذاتها إدارة الصكوك التى تصدرها.
ويكون إصدار الصكوك فى جميع الأحوال عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص التى تنشئها الجهة المصدرة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون.
وحددت المادة (5) كيفية استخدام حصيلة إصدار الصكوك.
وتسير المادة (6) إلى تولى وزارة المالية إدارة الصكوك الحكومية:
وتخطيط وتحديد المشروعات التنموية والأنشطة التى سيتم تمويلها من خلال إصدار الصكوك الحكومية.
وتحديد الهياكل المناسبة للإصدارات المختلفة.
ووضع سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة بكل إصدار.
ومراجعة وإدارة التدفقات النقدية لكل إصدار، ومواعيد الإطفاء (الاسترداد).
ودعم الأنشطة الخاصة بتنمية السوق الأولية والسوق الثانوية للصكوك الحكومية.
وحددت المادة (7) محل صكوك الإجارة الحكومية، وهى:
أ - الأصول الثابتة المملوكة ملكية عامة للدولة لا يجوز بيعها، ولا بيع منافعها لحملة الصكوك.
ب - يحدد رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، الأصول المنقولة، والأصول الثابتة المملوكة ملكية خاصة للدولة، والتى تكون محلاً لهذه الصكوك.
ونصت المادة (8) من المشروع على إنشاء شركة لإصدار الصكوك.
وحددت المادة (10) كيفية التصرف فى حصيلة إصدار الصكوك. فيما حددت المادة (11) كيفية استرداد الموجودات.
وأشارت المادة (12) إلى شروط وأهداف القانون وكيفية إدارة أموال الصكوك وتوزيع العوائد.
وتكشف المادة (14) عن دور الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك، وعدد أعضائها وجنسياتهم، وكيفية تشكيلها والشروط التى يجب توافرها فى أعضائها ومدتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق