يمكنك أيضاً الدخول عن طريق :
«المصري اليوم» تنشر مواد الحريات غير القابلة للتغيير في الدستور الألماني
Mon, 02/05/2011 - 12:15
تعتبر النصوص التسعة عشر الأولى في الدستور الألماني الإتحادي مواداً غير قابلة للتعديل، حيث تضم مواد الحريات الأساسية وتنظيم التعليم الحر والحفاظ على حقوق الأقليات، ومنع التنصت على الحياة الشخصية، من قبل السلطة أو الأفراد، كما تتضمن نصوصا قاطعة بالحفاظ على حرمة المساك، وتعلي بشكل واضح من كرامة الإنسان وتعتبرها غير قابلة للمساس، وتصف حمايتها بأنها واجب إلزامي على سلطات الدولة. وتمنع المادة 79 من الدستور نفسه، تجاوز مواد الحريات، أو تعديلها، أو إلغائها خاصة بعد تجربة ألمانيا المريرة تحت حكم النازي.
في المواد التسعة عشر الأولى، ركز الألمان على 5 محاور رئيسية، هي «الكرامة الإنسانية» و«حريات الأفراد»، و«بناء الأسرة» بما تشمله من ضمانات لحقوق الأطفال وضوابط للحفاظ على كرامتهم، وعدم تعرضهم للعنف، أو لتربية خاطئة، كما ركزت المواد على التعليم وحريات الطلاب وأولياء الأمور ووضع ضوابط للعملية التعليمية في المدارس، ربما لضمان تعليم حديث وحيادي، لا يشعر الطلاب فيه بأي نوع من التمييز، سواء كان تمييزاً سلبيا أو إيجابياً. فضلا عن ذلك ركز الدستور على فكرة «الجندية»، خاصة بعد تجربة هتلر المروعة، والتي قادت ألمانيا للهزيمة والتقسيم.
تنشر «المصري اليوم» النصوص مترجمة إلى العربية، وهي الترجمة التي قامت بها مؤسسة فريدريشإيبرت الألمانية، خاصة بعد أن أشار عدد من السياسيين لهذا الدستور، ومواد الحريات فيه، كما ضرب الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، مثالاً بالدستور الألماني، في حفاظه على هوية الدولة وحريات الأفراد. وإلى نص المواد:
الفصل الأول - الحقوق الأساسية:
مادة ١
[كرامة الإنسان والتزام سلطة الدولة بالحقوق الأساسية]
١) كرامة الإنسان غير قابلة للمساس بها. فاحترامها وحمايتها يمثلان واجباً إلزامياً على جميع سلطات الدولة.
٢) يؤمن الشعب الألماني بعدم المساس والإخلال بحقوق الإنسان كقاعدة أساسية للتعايش
ضمن أي مجموعة بشرية، وللسلام والعدالة في العالم.
٣) تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالحقوق الأساسية الآتية باعتبارها تشريعاً مباشراً ونافذاً.
مادة ٢
[الحرية العامة في التصرف،الحرية الشخصية والحق في الحياة]
١) لكل فرد الحق في حرية بلورة شخصيته، طالما أنه لايمس بحقوق الآخرين ولايخل بالأنظمة الدستورية أو ينتهك قوانين التقاليد والأعراف.
٢) لكل شخص الحق في العيش وعدم التعرض للإيذاء الجسدي. حرية الفرد غير قابلة للمساس بها. ولايجوز التدخل في هذه الحقوق إلا بموجب القانون.
مادة ٣
[المساواة أمام القانون؛ المساواة بين الرجال والنساء؛ حظر التمييز]
١) كل البشر سواسية أمام القانون
٢) الرجال والنساء متساوون في الحقوق. وتشجع الدولة التطبيق الحقيقي للمساواة بين النساء والرجال وتسعى جاهدةً لإزالة أي غبن قائم في هذا المجال.
٣) لا يجوز التمييز أو إلحاق الغبن بأحد بسبب جنسه، منبته، عرقه، لغته، وطنه، أصله، عقيدته أو رؤيته الدينية أوالسياسية، ولايجوز إلحاق الغبن بأحد بسبب إعاقةٍ فيه.
مادة ٤
[حرية العقيدة والضمير والإيمان]
١- إن حرية الإيمان وحرية الضمير وحرية الانتماء الديني والعقائدي غير قابلة للمساس بها.
٢- ينبغي ضمان عدم التعرض لممارسة الشعائر الدينية .
٣- لا يحق إجبار أي شخص ضد ضميره على الخدمة العسكرية مع استخدام السلاح.
4- يتم تنظيم تفاصيل أوفى من خلال قانون اتحادي.
مادة ٥
[حرية الرأي، والإعلام والصحافة والفن والعلم]
١) لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالكلمة والكتابة والصورة، آما أن له الحق في تحصيل معرفته من المصادر المفتوحة للعامة دون إعاقة. آما يجب ضمان حرية الصحافة وحرية الإدلاء بالأنباء الصحفية من خلال محطات الإرسال والإذاعة والأفلام. ولا يجوز إخضاعها للرقابة.
٢) تنطوي محددات هذه الحقوق ضمن أحكام القوانين العامة وأحكام القوانين الخاصة بحماية الأحداث وحق الشرف الشخصي.
٣) الفن والعلم والبحث والتعليم آل منها حر، حرية التعليم لا تعفي من الولاء للدستور.
مادة ٦
[الزواج والعائلة؛ الأطفال غير الشرعيين]
١) تقع الشؤون الزوجية والعائلية تحت حماية خاصة من قبل نظام الدولة.
٢) رعاية الأطفال وتربيتهم هما الحق الطبيعي للأبوين، ومن أول الواجبات الملقاة على عاتقهما. تحرص مؤسسات الدولة على العمل طبقاً لذلك.
٣) لا يجوز فصل الأطفال عن عائلاتهم عنوةً عن إرادة أوليائهم في الرعاية سوى لسبب يرجع لأحد القوانين عند فشل المربي، أو لأسباب أخرى تهدد الأطفال.
٤) تستحق كل أم حماية ورعاية المجتمع لها.
٥) يجب من خلال سن القوانين، توفير الشروط المتكافئة ليتمكن الأطفال غير الشرعيين من تطوير كيانهم الجسدي والروحي والتمتع بمكانتهم في المجتمع كغيرهم من الأطفال الشرعيين.
مادة ٧
[الشؤون المدرسية]
١) تقع كافة الشؤون المدرسية تحت إشراف الدولة.
٢) لأولياء أمر الطفل الحق باتخاذ القرار فيما يتعلق بمشاركة طفلهم في دروس الدين.
٣) يكون درس الدين في المدارس الحكومية، باستثناء المدارس غير العقائدية، مادة تعليمية نظامية. دون المساس بحق الدولة الإشرافي، يتم تقديم دروس الدين بشكلٍ يتوافق مع القواعد الأساسية للجالية الدينية المعنية. لا يجوز إلزام أي مدرس أن يعطي دروساً في الدين ضد إرادته.
٤) ينبغي أن يكون الحق في إنشاء مدارس خاصة مضموناً. يتطلب إنشاء المدارس
الخاصة كبديل للمدارس الحكومية موافقة الدولة ويتم إتباع القوانين السائدة في الولاية. يتم منح الموافقة إذا كان مستوى الأهداف التعليمية للمدرسة الخاصة ومرافقها والكفاءة
العلمية لدى مدرسيها لا يقل عن مستوى مثيلاتها من المدارس الحكومية، وعلى أن لا تعمل على تمييز الطلاب تبعاً لقدر ما يملك والديهم. يجب حجب الموافقة إذا ثبت أن الوضع الاقتصادي والقانوني لهيئة التدريس غير مؤمن بشكل كافي.
٥) يسمح بإنشاء مدرسة شعبية خاصة فقط في حالة ما إذا ورد في منهجية التدريس مصلحة تربوية مميزة، أو بناءاً على استدعاء من أولياء الأمور لإنشائها كمدرسة لجالية معينة، أو كمدرسة لها رؤية معينة في الإيمان أو العقيدة، على أن لات كون هناك مدرسة شعبية حكومية شبيهة لها قائمة في محيط المجموعة .
٦) يُرفع أمر المدارس التحضيرية.
مادة ٨
[حرية التجمع]
١) لكل الألمان الحق في التجمع السلمي بلا سلاح، دون الحاجة إلى الإبلاغ المسبق عن ذلك أوالحصول على أذونات.
٢) في حالة ما إذا كان التجمع يجري في الأماكن العامة يمكن الحد من هذا الحق من خلال قانون أو لأسباب قانونية.
مادة ٩
[حرية إقامة الجمعيات والائتلافات]
١) لكافة الألمان الحق في تشكيل جمعيات أو روابط .
٢) يتم حظر الجميعات التي تتعارض أهدافها أوأفعالها مع أحكام القوانين الجزائية أو تتخذ موقفاً مضاداً للنظام الدستوري أو مضاداً لفكر التفاهم بين الشعوب.
٣) يبقى الحق مكفولاً لكل فرد ولكل فئة مهنية بإقامة اتحادات أو جمعيات من أجل صون وتحسين ظروف العمل والوضع الاقتصادي. كل مبادرة تهدف إلى الحد من هذا الحق أوإعاقته تُعتبر باطلة. كل إجراء في هذا الاتجاه يكون غير شرعي. لا يجوز للإجراءات الواردة في المادة ١٢ أ والمادة ٣٥ فقرة ( ٢) و( ٣) والمادة ٨٧ أ فقرة ( ٤) والمادة ٩١ أن
تُطبق ضد فعاليات النضال العمالية التي تقوم بها الاتحادات من أجل صون وتحسين . ظروف العمل والوضع الاقتصادي ضمن مفهوم الجملة ١
مادة ١٠
[سرية الرسائل، البريد والاتصالات الهاتفية]
١) لا يجوز انتهاك سرية الرسائل والبريد والاتصالات.
٢) يجوز الحد منها فقط بأمر يستند إلى أحكام القانون. إذا كانت هذه المحددات من شأنها كأن تخدم حماية النظام الديمقراطي الأساسي الحر أوكينونة الاتحاد وأمنه أو إحدى الولايات، فيمكن للقانون أن يُقر عدم إبلاغ المعنيين بهذه المحددات والاستعاضة عن السبل القانونية بالاستقصاء من خلال أجهزة وفئات مساعدة يتم تعيينها من قبل ممثلي الشعب.
مادة ١١
[حرية التنقل]
١) يتمتع كافة الألمان بحرية التنقل في جميع أنحاء الدولة الاتحادية.
٢) يجوز وضع محددات لهذا الحق فقط من خلال قانون أو بسبب قانوني، وذلك فقط في حالات عدم وجود المقومات الحياتية الكافية، والتي تجر ورائها عبئاً خاصاً للعامة، فيتلك الحالات التي تتطلب ضرورة دفع خطر يهدد كيان الاتحاد أو نظامه الديمقراطي الأساسي الحر أو إحدى ولاياته، وفي حالات مكافحة انتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية، أو الحوادث المفجعة، وصولاً إلى حماية الأحداث من الترهل، أو للوقاية الاحترازية من تصرفات تقع تحت طائلة العقوبة.
مادة ١٢
[حرية مزاولة المهنة؛ حظر العمل القسري]
١) لكافة الألمان الحق باختيار المهنة ومكان العمل ومنشأة التعليم والتدريب بحرية.
يمكن تنظيم عملية مزاولة المهنة من خلال قانون أو لسبب ذي مرجعية قانونية.
٢) لا يجوز إجبار أحد على القيام بعمل معين إلا ضمن إطار واجب الخدمات الإجبارية.
العامة المتعارف عليها والتي تنطبق على الجميع من قبيل مبدأ المساواة.
٣) لا يسمح بالعمل القسري سوى بأمر قضائي في حالة الحكم بالسجن.
مادة ١٢ أ
[واجب الخدمة العسكرية والمدنية]
١) يمكن إلزام الرجال الذين بلغوا سن الثامنة عشرة على الخدمة في القوات المسلحة أو القوة الاتحادية لحماية الحدود أو في منظمة لحماية المدنيين.
٢) من استنكف عن الخدمة الحربية بالسلاح بسبب تأنيب الضمير فيمكن إلزامه على القيام بخدمة بديلة. لا يجوز أن تكون مدة الخدمة البديلة أطول من مدة الخدمة العسكرية. يتم ترتيب تفاصيل أوفى من خلال قانون، بحيث لا يمس هذا القانون حرية القرار النابع من الضمير، ويفسح في نفس الوقت مجالاً لإمكانية القيام بخدمة بديلة ليس لها علاقة مع وحدات القوات المسلحة ولا مع القوة الاتحادية لحماية الحدود.
،( ٣) المكلفون بالخدمة العسكرية، الذين لم يتم سحبهم للخدمة حسب الفقرة ( ١) أو ( ٢ ) يمكن من خلال قانون، أو بمرجعية قانونية إلزامهم، في الحالات الدفاعية، على العمل في مجال الخدمة المدنية بهدف الدفاع عن المدنيين أو حمايتهم. يسمح هنا بفرض الخدمة في الوظائف الرسمية العامة وتحت مظلتها القانونية فقط في مجال ممارسة مهام شرطية أو مهام سيادية منوطة بالإدارة العامة في الدولة، والتي يمكن الإيفاء بأدائها فقط من خلال
المظلة القانونية الاعتبارية لعلاقة العمل. يمكن تبرير الإيفاء بالخدمة آما وردت في جملة
١ إذا كان العمل في مجال الإمداد والتزويد للقوات المسلحة والإدارة العامة؛ في حين
لا يقبل الالتزام بالخدمة في مجال إمداد وتزويد المواطنين المدنيين إلا إذا كان هذا الإمداد يؤمن تغطية حاجاتهم الماسة للبقاء على قيد الحياة أو يوفر الحماية لهم.
٤) في حالة الدفاع، إذا تعذرت تغطية متطلبات الخدمات في مجال إسعاف وإغاثة المدنيين ومنظمات المستشفيات العسكرية الثابتة بالطرق الطوعية فيمكن، من خلال قانون أو بسبب أحد القوانين، تجنيد نساء تتراوح أعمارهن بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين للقيام بهذه الخدمات. ولا يجوز هنا إجبارهن على الخدمة باستعمال السلاح.
٥) خلال المدة التي تسبق وقوع حالة الدفاع، يمكن تعليل التزامات الخدمة الواردة في الفقرة (٣) فقط بناءاً على نصوص المادة ٨٠ أ فقرة (١). ومن أجل الاستعداد للقيام بالخدمات حسب الفقرة ( ٣) والتي تتطلب معرفة خاصة أو مهارات معينة، يمكن من خلال قانون أو بمرجعية قانونية، أن تصبح مشاركة المستخدمين في دورات تدريبية . تعليمية إلزاماً عليهم. في هذه الحالة لا يعود هناك مجال لتطبيق نصوص الجملة ١
٦) إذا تعذرت، في حالة دفاعية، تغطية الحاجة من القوى العاملة في مجالات العمل المذكورة في الفقرة ( ٣) جملة ٢ بطرق طوعية، يجوز عندئذٍ من أجل سد هذه الحاجة أن يُصار، من خلال قانون أو بتعليل قانوني، إلى الحد من حرية المواطنين الألمان في حقهم باعتزال ممارسة مهنة ما أو ترك مكان العمل. فيما قبل وقوع حالة الدفاع يسري مفعول الفقرة ( ٥) جملة ١ بالتماثل.
مادة ١٣
[حُرمة السكن]
١) حرمة السكن غير قابلة للمساس بها.
٢) يجوز تفتيش السكن فقط بأمر من القاضي، أوفي حالة ردع الخطر الداهم بأمر من أجهزة أخرى مخولة وفق أحكام القوانين، بحيث تجرى عملية التفتيش على النحو
المنصوص عليه في تلك الأوامر.
٣) إذا بررت حقائق معينة الظن بأن شخصاً ما قد ارتكب جريمة يعتبرها القانون جريمة كبيرة، عندئذ يمكن من أجل متابعة حيثياتها أن تستخدم وسائل تقنية سمعية للتنصت على ما يجري في السكن الذي يُعتقد أن المشتبه به يقيم فيه، وذلك بموجب أمر قضائي، إذا تبين أن التحقيقات في الحيثيات بطرق أخرى قد تُصعّب العملية نسبياً أو تغدو عديمة الجدوى. وهنا يجب أن تكون هذا الإجراءات محدودة، وينبغي أن يصدر مثل هذا الأمر عن هيئة من ثلاثة قضاة. بينما يمكن أن يصدر الأمر عن قاضٍ واحد في حالة استدراك خطر وشيك.
٤) لردع الأخطار التي تهدد الأمن العام، وبالأخص الخطر الشامل أو الخطر على الحياة، لايجوز توظيف الوسائل الفنية للتنصت على السكن إلا بموجب أمر قضائي. في حالة ضرورة استدراك خطر وشيك، يمكن إصدار القرار باتخاذ مثل هذه الإجراءات من قبل جهة يحددها القانون، على أن يتم إلحاقها بقرار قضائي دون تأخير.
٥) إذا كان استخدام الوسائل التقنية يقتصر على حماية أشخاص يقومون بمهامهم الوظيفية في المساكن، فيمكن إصدار الأمر بهذه الإجراءات من قبل جهة يحددها القانون.وهنا يسمح باستعمال أية معلومات تم الحصول عليها أثناء العملية بهدف متابعة الجريمة ودرء الخطر فقط، ويُسمح باستعمالها فقط إذا تم الإقرار المسبق قضائياً بشرعية هذه الإجراءات؛ ويمكن في حالات استدراك الخطر أن يصدر القرار القضائي لاحقاً ودون تأخير.
٦) تقوم الحكومة الاتحادية بإطلاع مجلس النواب الاتحادي سنوياً في تقريرها على كل ما تم توظيفه من وسائل تقنية بمقتضى الفقرة ( ٣) وكذلك على تلك التي تقع ضمن إطار
صلاحيات الاتحاد بمقتضى الفقرة ( ٤) وعلى كل ما تم استخدامه من هذه الوسائل التي تتطلب تدقيقاً قضائياً حسب الفقرة ( ٥). وتمارس هيئة منتخبة من قبل المجلس النيابي الاتحادي دور المراقبة البرلمانية بناءاً على هذا التقرير. كما ينبغي على الولايات الاتحادية أن تضمن ممارسة رقابة برلمانية متكافئة.
٧) دون ذلك، لا يجوز التدخل باتخاذ إجراءات أو بوضع محددات سوى، بغرض درء خطر شامل أو خطر على حياة أشخاص، بمرجعية إلى أحد القوانين ومن أجل الوقاية من
أخطار وشيكة على الأمن والنظام العام، خصوصاً لإزالة أزمة ضيق المكان ومكافحة أخطار انتشار الأوبئة أو لحماية الأحداث المهددين بالخطر.
مادة ١٤
[الملكية، حق الإرث ونزع الملكية]
١) ينبغي ضمان حق الملكية وحق الإرث، ويتم توضيح مضمونهما ومحدداتهما من خلال القوانين.
٢) للملكية التزاماتها الخاصة بها، إذ يفترض في استخدامها أن تكون، في نفس الوقت، لخدمة الصالح العام.
٣) لا يسمح بنزع الملكية إلا لما فيه خير الصالح العام فقط، ولايجوز اللجوء إلى ذلك إلا بتبرير قانوني، أومن خلال قانون يحدد بموجبه، في الوقت نفسه، كيفية ومقدار التعويضات عنها. يتم تحديد هذا التعويض على أساس التوازن العادل بين الأطراف المعنية من ناحية، والصالح العام من ناحية أخرى. في حالة الخلاف حول كمية التعويضات يبقى باب الطرق القانونية لدى المحاكم النظامية مفتوحاً.
مادة ١٥
[التحويل إلى الملكية الاشتراكية الاجتماعية]
يجوز اللجوء إلى استملاك الأراضي والعقارات والثروات الطبيعية ومدخلات الإنتاج بهدف تحويل ملكيتها، من خلال قانون تترتب بموجبه كيفية ومقدار التعويضات، إلى ملكية اجتماعية اشتراكية للعامة أو إلى أي شكل من أشكال المؤسسات الاقتصادية العامة. وفيما يتعلق بالتعويض، يسري مفعول المادة ١٤ فقرة ( ٣) الجمل ٣ و ٤ بالتناوب.
مادة ١٦
[حظر سحب الجنسية والتسليم بسبب خلفية جنائية إلى دولة أخرى]
١) لا يجوز سحب الجنسية الألمانية من حاملها. يجوز أن يدخل فقدان الجنسية حيز التنفيذ فقط بموجب قانون، وإن كان هذا الإجراء يتم رغم إرادة المعنيين، فيجوز ذلك فقط إن لم يصبح المعنيون جرّاء ذلك عديمي الجنسية.
٢) لا يجوز تسليم أي مواطن ألماني إلى دولة أجنبية. يمكن من خلال قانون إيجاد ترتيبات تحيد عن ذلك بغرض التسليم إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أو إلى محكمة دولية طالما تبقى القواعد الأساسية لدولة القانون محفوظة.
مادة ١٦ أ
[حق اللجوء]
١) يتمتع الملاحقون سياسياً بحق اللجوء.
٢) لا يجوز للأشخاص القادمين من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أومن دول ثالثة أخرى تضمن تطبيق الاتفاقيات الخاصة بالوضع القانوني للاجئين والمعاهدات التي ترمي إلى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكلٍ مؤكد، لا يجوز لهم الاستناد إلى نص
الفقرة ( ١) ويتم تحديد تلك الدول خارج المجموعة الأوروبية التي تفي بمتطلبات الجملة ١ بموجب قانون يتطلب مصادقة المجلس الاتحادي عليه. يمكن اتخاذ إجراءات إنهاء الإقامة في الحالات المبينة في جملة ١ بغض النظر عن الاعتراضات القانونية المقدمة ضد تلك الإجراءات.
٣) من خلال قانون، يتطلب مصادقة المجلس الاتحادي عليه، يمكن تحديد تلك الدول التي يتبين فيها في ضوء وضعها القانوني السائد وتطبيقها للشرعية والمعطيات السياسية السائدة فيها بشكلٍ عام، ضمان عدم وجود ملاحقة لمواطنيها لأسباب سياسية أو عقوبات أو معاملات غير إنسانية أو مذلة. لذلك، هناك مبرر للاعتقاد بأن الأجنبي القادم من مثل هذه الدول لا يعاني من ملاحقة سياسية في بلده طالما أنه لا يقدم الحقائق التي تبرر الفرضية بأنه ملاحق سياسي رغم ذلك الاعتقاد.
٤) تنفيذ إجراءات إنهاء الإقامة في الحالات الواردة في الفقرة (3)، وفي حالات أخرى يتضح فيها أن تلك الإجراءات غير مبررة، أو يعتقد بوضوح أنها غير مبررة، يجوز إيقافها من قبل محكمة ما فقط إذا تولدت شكوك جدية في شرعية تلك الإجراءات؛ يمكن تحديد حيز التمحيص وعدم الاكتراث بأي اعتراضات متأخرة. ينبغي توضيح التفاصيل في هذا الصدد من خلال قانون.
٥) لا تتعارض نصوص الفقرات (1) إلى ( ٤) مع الاتفاقيات المبنية على أساس الشرعية الدولية القائمة بين دول أعضاء المجموعة الأوروبية مع بعضها البعض، أو مع دول ثالثة والتي من قبيل التزامها بالاتفاقية المبرمة حول الوضع القانوني للاجئين ولمعاهدة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتحتم ضمان تطبيقها ضمن بلدان الأطراف في تلك الاتفاقيات؛ ينبغي على هذه الدول أن تضع ترتيبات ملائمة للنظر في طلبات اللجوء السياسي، بما في ذلك الاعتراف المتبادل بينها بقراراتها المتعلقة باللجوء السياسي.
مادة ١٧
[حق الالتماس]
كل فرد، سواءاً كان بمفرده أو بالإشتراك مع مجموعة من الأفراد، له الحق بأن يلتمس رجاءاً بمطلب ما، أو أن يتقدم بشكوى خطية لدى الجهات ذات الصلاحية ولدى الهيئات الممثلة للشعب.
مادة ١٧ أ
[تحديدات الحق الأساسي في المجالات العسكرية]
١) يمكن للقوانين المتعلقة بالخدمة العسكرية والخدمة البديلة أن تقر، بالنسبة للمنتمين إلى القوات المسلحة والخدمات البديلة للفترة التي يؤدون فيها هذه الخدمات، وضع محددات لحقهم الأساسي في التعبير الحر عن رأيهم بالكلمة والكتابة والصورة والترويج له، المادة ٥ فقرة ( ١) النصف الأول من الجملة الأولى، وحقهم الأساسي في حرية التجمع (مادة ٨) وحق الالتماس (مادة ١٧ )، حيثما يضمن هذا الحق حرية تقديم المطالب والشكاوى بالاشتراك مع آخرين.
٢) يمكن من خلال القوانين المتعلقة بالدفاع، بما في ذلك حماية المدنيين، أن يتم وضع محددات للحق الأساسي في حرية التنقل (مادة ١١ ) وحرمة السكن (مادة ١٣)
مادة ١٨
[سقوط الحقوق الأساسية]
كل من يسيء استعمال حرية التعبير عن الرأي، وخاصةً حرية الصحافة (مادة ٥ فقرة
١)، حرية التعليم (مادة ٥ فقرة ٣)، حرية التجمع (مادة ٨)، حرية تكوين الجمعيات (مادة ٩)، سرية الرسائل والبريد والاتصالات الهاتفية (مادة ١٠)، حق الملكية (مادة ١٤) أو حق اللجوء السياسي(مادة ١٦ أ)؛ كل من يسيء استعمالها للكفاح ضد النظام الديمقراطي الأساسي الحر يسقط عنه التمتع بهذه الحقوق الأساسية. هنا تقع صلاحية الحكم بإسقاط الحقوق ومدى إسقاطها بيد المحكمة الدستورية الاتحادية.
مادة ١٩
[الحد من الحقوق الأساسية، ضمان الأخذ بجوهر مضمون الحق الأساسي وضمان اللجوء إلى الطرق القانونية]
١) فيما إذا تم اللجوء إلى تحديد أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها هذا القانون الأساسي من خلال قانون، أو بسبب قانوني، فيجب أن يكون هذا القانون عاماً وأن لا تنحصر صلاحياته على حالة منفردة. هذا ويتحتم أن يسمي هذا القانون مادة القانون الأساسي التي يرجع إليها.
٢) لايجوز بأي حال من الأحوال المساس بجوهر مضمون الحق الأساسي.
٣) تنطبق الحقوق الأساسية أيضاً على الشخصيات الاعتبارية قانونياً داخل الدولة، إذا كانت طبيعتها قابلة لأن تطبق عليها تلك الحقوق الأساسية.
٤) إذا لحق إجحاف بحقوق أحدٍ ما من جراء ممارسات سلطة الدولة، فيكون باب الوسائل القانونية مفتوحاً له، ويبقى الطريق القانوني النظامي مكفولاً طالما لم يتم تعليل مرجعية أخرى مختلفة. تبقى المادة ١٠ فقرة ( ٢) جملة ٢ دون المساس بها.