الجمعة، 4 مارس 2011

"التعديلات الدستورية ترفع الوصاية التي كانت مفروضة على الشعب المصري"

وما هي المواد التي تعرّضت لها اللجنة المكلفة بتعديل بعض مواد الدستور؟

صبحي صالح: في سبيل تحقيق الأهداف السابق الإشارة إليها، قُـمنا بتعديل المواد (75، 76، 77، 88، 93، 139، 148، 189) وحذفنا المادة (179) واستحدثنا مادتين انتقاليتين، وعليه، فقد شملت التعديلات 11 مادة، (8 تعديل + 1 حذف + 2 استحداث)، لنكون بهذا قد قُـمنا بالإجراءات الثلاثة المتعلِّـقة بالدستور (التعديل + الحذف + الإضافة).

وفي السياق المنهجي، قسمنا المواد إلى ثلاثة محاور أساسية، محور: منصب الرئيس (وشمل 4 مواد، هي: 75، 76، 77، 139) ومحور ضمان نزاهة الانتخابات (وشمل مادتين، هما: 88، 93) ومحور تأكيد سيادة الشعب وتعميق الديمقراطية (وشمل خمسة مواد، هي: 148، 179، 189، 189 مكرر، 189 مكرر 1).

في المحور الأول والخاص بمنصب الرئيس، ما الذي أكّـدتم عليه صراحة في هذه المواد وما فلسفة التعديل الذي طالها؟

صبحي صالح: في هذا المحور، تم التأكيد على عدد من الأمور المهمة، تتضح من خلال النظر في المواد بعد التعديلات. ففي المادة (75) اعتمدنا مبدأ نقاء الجنسية، لضمان تحرير الولاء، فاشترطنا أن تكون جنسيته مصرية خالصة له ولوالديه ولزوجته. وفي المادة (76) فتحنا باب الترشح لأي مواطن مصري، دون تمييز، ووضعنا 3 سُـبل للترشح: أن يؤيده 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخَـبين في مجلسيْ الشعب أو الشورى أو منهما معا أو تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله أو أن يكون مرشحا من حزبه، شريطة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات، مع النص على تشكيل لجنة قضائية عُـليا من قمة الهرم القضائي المصري، لتتولى الإشراف على انتخابات الرئاسة، يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، لجنة خماسية من قمة الهرم القضائي بمصر. كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

وفي المادة (77) تمّ قصْـر مدة الرئاسة على 4 سنوات تُـجدَّد لمرة واحدة تالية، بحدٍّ أقصى 8 سنوات. ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة وأن لا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حدٍّ أقصى. بينما جعلت المادة (139) منصب نائب الرئيس وجُـوبيا، يختاره الرئيس خلال ستين يوما بحد أقصى من تاريخ استلام مهامه، وإذا رأى إعفاءه عُـيِّـن غيره ويُـشترط فيه نفس شروط الرئيس.

لكن هناك مَـن يطالب بإضافة عبارتي (.. وأن يكون من جدّين مصريين) و(.. وأن لا يكون قد سبق له الزواج بأجنبية) إلى شروط الترشح للرئاسة في المادة (75)... فما تعليقكم؟

صبحي صالح: المطالبة بإضافة مثل هذه العبارات إلى المادة (75)، هي من باب التزايد المبالَـغ فيه والغير واضح، كما أنه ليس لها وجهة قانونية.

الخبير القانوني صبحي صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية وإعادة صياغة الدستور المصري،

الخبير القانوني صبحي صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية وإعادة صياغة الدستور المصري، (swissinfo)
هناك من يعترض على تحديد 3 طرق للترشح للرئاسة ويرى الإكتفاء بالإرادة الشعبية وقصر عدد المؤيدين على 10 آلاف فقط.. فما ردكم؟

صبحي صالح: الإكتفاء بـ 10 آلاف مؤيد غير كاف من وجهة نظر اللجنة، لأن جدية الترشح وأهمية المنصِـب تستدعيان أن لا يقل العدد عن 30 ألف مؤيد، كما أن هناك من النواب الذين نجحوا في الإنتخابات البرلمانية مَـن فاز بأكثر من هذا العدد، فكيف بمنصب الرئيس؟!.

وهناك من يعترض على جعل منصب نائب الرئيس بالتعيين من قبل الرئيس ويطالب بجعله بالانتخاب مثل منصب الرئيس.. فما رأيكم؟

صبحي صالح: جعل منصب نائب الرئيس بالإنتخاب، هو من صميم اختصاص النظام الرئاسي ونحن نتجه إلى تقليص العمل بالنظام الرئاسي لحساب النظام البرلماني، ولهذا، فالرئيس المنتخَـب والذي جاء ممثِّـلا لإرادة الشعب، ترك له المشرع حرية اختيار نائبه، على مسؤوليته الشخصية، وهو في النهاية خاضع للمساءلة أمام مجلس الشعب، فنحن نؤسّس لنظام برلماني.

البعض يرفض قِـصر مدة الرئاسة على 4 سنوات ويقترح زيادتها إلى 5 سنوات، مثل البرلمان، لننتهي من كل الانتخابات في عام واحد.. فما تعليقكم؟

صبحي صالح: الهدف من وجهة نظر اللجنة في جعل مدة الرئاسة 4 سنوات فقط، هو توازن السلطات وتقسيم القرار السياسي، وحتى لا تساهم طول المدة في صنع الديكتاتور.

وفي المحور الثاني والخاص بضمان نزاهة الانتخابات، ما الجديد الذي طرأ من خلال التعديلات وما فلسفة التعديلات؟

صبحي صالح: الجديد الذي طرأ على التعديلات التي طالت مواد هذا المِـحور، هو أن المادة (88) اشترطت الإشراف القضائي الكامل (بدءً من الجداول الإنتخابية وانتهاءً بإعلان النتيجة)، ومعناه إخراج وزارة الداخلية وغيرها من اللعبة الإنتخابية وقصرها على اللجنة القضائية، والمادة (93) جعلت الفصل في صحة عضوية النواب للمحكمة الدستورية العليا، بدلا من مجلس الشعب، فلم يعد المجلس بهذا "سيد قراره"، فيما حلت محله سيادة القانون.

ولكن هناك من يرفض تخصيص المحكمة الدستورية العليا، بالفصل في الطعون المقدَّمة في صحة العضوية ويطالب بمنحه للمحكمة الإدراية العليا؟

صبحي صالح: أودّ أن أوضح أن الطعون في صحة الانتخابات يتِـم التحقيق فيها بمعرفة هيئة المفوّضين بالمحكمة الدستورية وقضاة المحكمة الدستورية العليا نوعان: "قضاة منصة"، وهم 17 عضوًا، الذين يتحدّث عنهم المعترضون و"هيئة المفوضين"، وهذه لها أن تنتدب قضاة معاونين من أية جهة قضائية. فالقضاء الإداري مختصّ بالقسم الأول من الطعون (من تاريخ فتح باب الترشيح وحتى يوم إجراء الانتخابات) وما بعد ذلك (من بدء إجراء الإنتخابات وحتى إعلان النتائج النهائية)، هو من اختصاص المحكمة الدستورية العليا.

وبعضهم يعترض على تولّـي الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا رئاسة اللجنة القضائية، انطلاقا من كون جميع أعضاء اللجنة أقدَم منه خِـبرة؟

صبحي صالح: نحن في اللجنة المكلّـفة بتعديل الدستور، رتَّـبناهم من حيث المحاكم، وليس الأشخاص، والدليل على ذلك، أن رئيس محكمة الإستئناف عضو في لجنة القُـضاة المشرفة على الإنتخابات، كما يمكن لهؤلاء العمل على تغيير قانون المحكمة الدستورية العليا من خلال عرضه على مجلس الشعب.

وماذا عن المِـحور الثالث من التعديلات والخاص بسيادة الشعب وتعميق الديمقراطية؟

صبحي صالح: هذا المحور شمِـل خمسة مواد. ففي المادة (148) الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، أوجبت في حالة إعلان الطوارئ أن يعرض الأمر على مجلس الشعب في خلال سبعة أيام، وفي جميع الأحوال، لا يمتد أكثر من ستة أشهر إلا باستفتاء شعبي عام. كما تمّ إلغاء المادة (179)، لأنها كانت تجيز إصدار قانون لمكافحة الإرهاب لا يتقيد بضمانة الدستور. أما المادة (189)، فقد كانت قاصرة على إجراء تعديل على مادة أو أكثر من الدستور وقد أضيفت إليها فقرة تنظم طريقة إلغاء الدستور واستبداله بآخر.

بينما استحدثت المادّتان (189 مكرر) و(189 مكرر ثان)، حكمان انتقاليان، أي أنهما ينفذان لمرة واحدة، الغرض منهما تفعيل الفقرة المضافة إلى المادة 189، وهذان الحكمان الانتقاليان هما:

1) الدعوة لجمعية تأسيسية لعمل دستور جديد في خلال ستة أشهر. تتكوّن من 100 عضو لإعداد دستور جديد للبلاد ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا، أن الإستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومي، وليس من خلال الجداول الانتخابية.

2) أن يمارس مجلس الشورى بأعضائه المنتخبين، الاختصاصات المَـنوطة به، إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية، حتى لا يتعطل المجلس.

لكن هناك من يتساءل لماذا لم تحذف المادة الخاصة باشتراط تمثيل نسبة 50% من العمال والفلاحين بالبرلمان؟

صبحي صالح: السبب، أننا اعتمدنا ضوابط منهجية في التعديل ولأننا لجنة خبراء ولسنا لجنة تأسيس. فنحن مكلَّـفون بتعديل ما هو موجود في الدستور، ولسنا بصدد صناعة أو تأليف دستور جديد، ويمكن طرح هذا الأمر على الجمعية التأسيسية التي سيتم انتخابها لوضع دستور جديد للبلاد.

البعض يطالب بإلغاء مجلس الشورى لعدم فعاليته ولكونه يمثل عبْءً تشريعيا واستنزافا ماديا، ويقترح إلغاء اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين 10 نواب بمجلس الشعب.. فما تعليقكم؟

صبحي صالح: الأمر معروض على الجمعية التأسيسية، بل والدستور بأكمله معروض على الجمعية، لإعادة كتابته من جديد. فنحن لم نخض في هذه المواد، وإنما فتحنا الدستور كله للتعديل والتغيير، وهذا يتوقف على اختيار الشعب وإرادته. نحن بهذه التعديلات رفعنا الوصاية التي كانت مفروضة على الشعب وفتحنا أمامه الباب لتفعيل مبدأ سيادة الشعب وتعميق الديمقراطية، وعليه، فلا مانع لدينا من إلغاء مجلس الشورى، لكن هذا المطلب يدخل في اختيارات الشعب، وليس في اختصاصات لجنة تعديل الدستور.

وأيضا هناك من يعترض على جعل الإنتخابات بالنظام الفردي، لكونه يتأثر بالمال والعائلات والنظام القَبَلِي ويطالب بالعودة إلى نظام القائمة؟

صبحي صالح: المواد التي كانت معروضة للتعديل لم يكن من بينها نصّ يفيد الإنتقال إلى النظام الفردي في الإنتخابات التشريعية، لأنه ليس من مواد الدستور، وإنما من مواد القانون، وتحديدا قانون مباشرة الحقوق السياسية، والقائل بهذا الرأي يطالب بتعديل النظام السياسي للدولة، وهذا ليس من اختصاصنا كلجنة مكلفة بتعديل بعض مواد الدستور، وكل من يريد أن يغير بنية الدولة عليه أن يتجه للفقرة المضافة إلى المادة (189)، والتي فتحت الباب على مصراعيه للتغيير، وهذا هو الهدف أو الغرض من هذه الفقرة المضافة.

تساءل آخرون أيضا حول السبب في عدم إلغاء "قانون الكوتة"، والذي يمنح المرأة تمييزا يقضي بتمثيل 64 سيدة في الإنتخابات البرلمانية كحد أدنى.. فما تعليقكم؟

صبحي صالح: الكوتة قانون خاص، وليس نصا في الدستور، ونحن مكلفون بتعديل بعض مواد الدستور ولا يمتد اختصاصنا إلى تعديل القوانين، وبالتالي، فهو لم يكن معروضا للتعديل، ومن يريد تغييره أو إلغاءه، فعليه بالتقدم بطلب لمجلس الشعب بهذا المعنى.