This blogger for the exchange of ideas and information in order to communicate Between friends
السبت، 7 مايو 2011
الاثنين، 2 مايو 2011
مواد الحريات غير القابلة للتغيير في الدستور الألماني
يمكنك أيضاً الدخول عن طريق :
«المصري اليوم» تنشر مواد الحريات غير القابلة للتغيير في الدستور الألماني
Mon, 02/05/2011 - 12:15

تصوير other
تعتبر النصوص التسعة عشر الأولى في الدستور الألماني الإتحادي مواداً غير قابلة للتعديل، حيث تضم مواد الحريات الأساسية وتنظيم التعليم الحر والحفاظ على حقوق الأقليات، ومنع التنصت على الحياة الشخصية، من قبل السلطة أو الأفراد، كما تتضمن نصوصا قاطعة بالحفاظ على حرمة المساك، وتعلي بشكل واضح من كرامة الإنسان وتعتبرها غير قابلة للمساس، وتصف حمايتها بأنها واجب إلزامي على سلطات الدولة. وتمنع المادة 79 من الدستور نفسه، تجاوز مواد الحريات، أو تعديلها، أو إلغائها خاصة بعد تجربة ألمانيا المريرة تحت حكم النازي.
في المواد التسعة عشر الأولى، ركز الألمان على 5 محاور رئيسية، هي «الكرامة الإنسانية» و«حريات الأفراد»، و«بناء الأسرة» بما تشمله من ضمانات لحقوق الأطفال وضوابط للحفاظ على كرامتهم، وعدم تعرضهم للعنف، أو لتربية خاطئة، كما ركزت المواد على التعليم وحريات الطلاب وأولياء الأمور ووضع ضوابط للعملية التعليمية في المدارس، ربما لضمان تعليم حديث وحيادي، لا يشعر الطلاب فيه بأي نوع من التمييز، سواء كان تمييزاً سلبيا أو إيجابياً. فضلا عن ذلك ركز الدستور على فكرة «الجندية»، خاصة بعد تجربة هتلر المروعة، والتي قادت ألمانيا للهزيمة والتقسيم.
تنشر «المصري اليوم» النصوص مترجمة إلى العربية، وهي الترجمة التي قامت بها مؤسسة فريدريشإيبرت الألمانية، خاصة بعد أن أشار عدد من السياسيين لهذا الدستور، ومواد الحريات فيه، كما ضرب الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، مثالاً بالدستور الألماني، في حفاظه على هوية الدولة وحريات الأفراد. وإلى نص المواد:
الفصل الأول - الحقوق الأساسية:
مادة ١
[كرامة الإنسان والتزام سلطة الدولة بالحقوق الأساسية]
١) كرامة الإنسان غير قابلة للمساس بها. فاحترامها وحمايتها يمثلان واجباً إلزامياً على جميع سلطات الدولة.
٢) يؤمن الشعب الألماني بعدم المساس والإخلال بحقوق الإنسان كقاعدة أساسية للتعايش
ضمن أي مجموعة بشرية، وللسلام والعدالة في العالم.
٣) تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالحقوق الأساسية الآتية باعتبارها تشريعاً مباشراً ونافذاً.
مادة ٢
[الحرية العامة في التصرف،الحرية الشخصية والحق في الحياة]
١) لكل فرد الحق في حرية بلورة شخصيته، طالما أنه لايمس بحقوق الآخرين ولايخل بالأنظمة الدستورية أو ينتهك قوانين التقاليد والأعراف.
٢) لكل شخص الحق في العيش وعدم التعرض للإيذاء الجسدي. حرية الفرد غير قابلة للمساس بها. ولايجوز التدخل في هذه الحقوق إلا بموجب القانون.
مادة ٣
[المساواة أمام القانون؛ المساواة بين الرجال والنساء؛ حظر التمييز]
١) كل البشر سواسية أمام القانون
٢) الرجال والنساء متساوون في الحقوق. وتشجع الدولة التطبيق الحقيقي للمساواة بين النساء والرجال وتسعى جاهدةً لإزالة أي غبن قائم في هذا المجال.
٣) لا يجوز التمييز أو إلحاق الغبن بأحد بسبب جنسه، منبته، عرقه، لغته، وطنه، أصله، عقيدته أو رؤيته الدينية أوالسياسية، ولايجوز إلحاق الغبن بأحد بسبب إعاقةٍ فيه.
مادة ٤
[حرية العقيدة والضمير والإيمان]
١- إن حرية الإيمان وحرية الضمير وحرية الانتماء الديني والعقائدي غير قابلة للمساس بها.
٢- ينبغي ضمان عدم التعرض لممارسة الشعائر الدينية .
٣- لا يحق إجبار أي شخص ضد ضميره على الخدمة العسكرية مع استخدام السلاح.
4- يتم تنظيم تفاصيل أوفى من خلال قانون اتحادي.
مادة ٥
[حرية الرأي، والإعلام والصحافة والفن والعلم]
١) لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالكلمة والكتابة والصورة، آما أن له الحق في تحصيل معرفته من المصادر المفتوحة للعامة دون إعاقة. آما يجب ضمان حرية الصحافة وحرية الإدلاء بالأنباء الصحفية من خلال محطات الإرسال والإذاعة والأفلام. ولا يجوز إخضاعها للرقابة.
٢) تنطوي محددات هذه الحقوق ضمن أحكام القوانين العامة وأحكام القوانين الخاصة بحماية الأحداث وحق الشرف الشخصي.
٣) الفن والعلم والبحث والتعليم آل منها حر، حرية التعليم لا تعفي من الولاء للدستور.
مادة ٦
[الزواج والعائلة؛ الأطفال غير الشرعيين]
١) تقع الشؤون الزوجية والعائلية تحت حماية خاصة من قبل نظام الدولة.
٢) رعاية الأطفال وتربيتهم هما الحق الطبيعي للأبوين، ومن أول الواجبات الملقاة على عاتقهما. تحرص مؤسسات الدولة على العمل طبقاً لذلك.
٣) لا يجوز فصل الأطفال عن عائلاتهم عنوةً عن إرادة أوليائهم في الرعاية سوى لسبب يرجع لأحد القوانين عند فشل المربي، أو لأسباب أخرى تهدد الأطفال.
٤) تستحق كل أم حماية ورعاية المجتمع لها.
٥) يجب من خلال سن القوانين، توفير الشروط المتكافئة ليتمكن الأطفال غير الشرعيين من تطوير كيانهم الجسدي والروحي والتمتع بمكانتهم في المجتمع كغيرهم من الأطفال الشرعيين.
مادة ٧
[الشؤون المدرسية]
١) تقع كافة الشؤون المدرسية تحت إشراف الدولة.
٢) لأولياء أمر الطفل الحق باتخاذ القرار فيما يتعلق بمشاركة طفلهم في دروس الدين.
٣) يكون درس الدين في المدارس الحكومية، باستثناء المدارس غير العقائدية، مادة تعليمية نظامية. دون المساس بحق الدولة الإشرافي، يتم تقديم دروس الدين بشكلٍ يتوافق مع القواعد الأساسية للجالية الدينية المعنية. لا يجوز إلزام أي مدرس أن يعطي دروساً في الدين ضد إرادته.
٤) ينبغي أن يكون الحق في إنشاء مدارس خاصة مضموناً. يتطلب إنشاء المدارس
الخاصة كبديل للمدارس الحكومية موافقة الدولة ويتم إتباع القوانين السائدة في الولاية. يتم منح الموافقة إذا كان مستوى الأهداف التعليمية للمدرسة الخاصة ومرافقها والكفاءة
العلمية لدى مدرسيها لا يقل عن مستوى مثيلاتها من المدارس الحكومية، وعلى أن لا تعمل على تمييز الطلاب تبعاً لقدر ما يملك والديهم. يجب حجب الموافقة إذا ثبت أن الوضع الاقتصادي والقانوني لهيئة التدريس غير مؤمن بشكل كافي.
٥) يسمح بإنشاء مدرسة شعبية خاصة فقط في حالة ما إذا ورد في منهجية التدريس مصلحة تربوية مميزة، أو بناءاً على استدعاء من أولياء الأمور لإنشائها كمدرسة لجالية معينة، أو كمدرسة لها رؤية معينة في الإيمان أو العقيدة، على أن لات كون هناك مدرسة شعبية حكومية شبيهة لها قائمة في محيط المجموعة .
٦) يُرفع أمر المدارس التحضيرية.
مادة ٨
[حرية التجمع]
١) لكل الألمان الحق في التجمع السلمي بلا سلاح، دون الحاجة إلى الإبلاغ المسبق عن ذلك أوالحصول على أذونات.
٢) في حالة ما إذا كان التجمع يجري في الأماكن العامة يمكن الحد من هذا الحق من خلال قانون أو لأسباب قانونية.
مادة ٩
[حرية إقامة الجمعيات والائتلافات]
١) لكافة الألمان الحق في تشكيل جمعيات أو روابط .
٢) يتم حظر الجميعات التي تتعارض أهدافها أوأفعالها مع أحكام القوانين الجزائية أو تتخذ موقفاً مضاداً للنظام الدستوري أو مضاداً لفكر التفاهم بين الشعوب.
٣) يبقى الحق مكفولاً لكل فرد ولكل فئة مهنية بإقامة اتحادات أو جمعيات من أجل صون وتحسين ظروف العمل والوضع الاقتصادي. كل مبادرة تهدف إلى الحد من هذا الحق أوإعاقته تُعتبر باطلة. كل إجراء في هذا الاتجاه يكون غير شرعي. لا يجوز للإجراءات الواردة في المادة ١٢ أ والمادة ٣٥ فقرة ( ٢) و( ٣) والمادة ٨٧ أ فقرة ( ٤) والمادة ٩١ أن
تُطبق ضد فعاليات النضال العمالية التي تقوم بها الاتحادات من أجل صون وتحسين . ظروف العمل والوضع الاقتصادي ضمن مفهوم الجملة ١
مادة ١٠
[سرية الرسائل، البريد والاتصالات الهاتفية]
١) لا يجوز انتهاك سرية الرسائل والبريد والاتصالات.
٢) يجوز الحد منها فقط بأمر يستند إلى أحكام القانون. إذا كانت هذه المحددات من شأنها كأن تخدم حماية النظام الديمقراطي الأساسي الحر أوكينونة الاتحاد وأمنه أو إحدى الولايات، فيمكن للقانون أن يُقر عدم إبلاغ المعنيين بهذه المحددات والاستعاضة عن السبل القانونية بالاستقصاء من خلال أجهزة وفئات مساعدة يتم تعيينها من قبل ممثلي الشعب.
مادة ١١
[حرية التنقل]
١) يتمتع كافة الألمان بحرية التنقل في جميع أنحاء الدولة الاتحادية.
٢) يجوز وضع محددات لهذا الحق فقط من خلال قانون أو بسبب قانوني، وذلك فقط في حالات عدم وجود المقومات الحياتية الكافية، والتي تجر ورائها عبئاً خاصاً للعامة، فيتلك الحالات التي تتطلب ضرورة دفع خطر يهدد كيان الاتحاد أو نظامه الديمقراطي الأساسي الحر أو إحدى ولاياته، وفي حالات مكافحة انتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية، أو الحوادث المفجعة، وصولاً إلى حماية الأحداث من الترهل، أو للوقاية الاحترازية من تصرفات تقع تحت طائلة العقوبة.
مادة ١٢
[حرية مزاولة المهنة؛ حظر العمل القسري]
١) لكافة الألمان الحق باختيار المهنة ومكان العمل ومنشأة التعليم والتدريب بحرية.
يمكن تنظيم عملية مزاولة المهنة من خلال قانون أو لسبب ذي مرجعية قانونية.
٢) لا يجوز إجبار أحد على القيام بعمل معين إلا ضمن إطار واجب الخدمات الإجبارية.
العامة المتعارف عليها والتي تنطبق على الجميع من قبيل مبدأ المساواة.
٣) لا يسمح بالعمل القسري سوى بأمر قضائي في حالة الحكم بالسجن.
مادة ١٢ أ
[واجب الخدمة العسكرية والمدنية]
١) يمكن إلزام الرجال الذين بلغوا سن الثامنة عشرة على الخدمة في القوات المسلحة أو القوة الاتحادية لحماية الحدود أو في منظمة لحماية المدنيين.
٢) من استنكف عن الخدمة الحربية بالسلاح بسبب تأنيب الضمير فيمكن إلزامه على القيام بخدمة بديلة. لا يجوز أن تكون مدة الخدمة البديلة أطول من مدة الخدمة العسكرية. يتم ترتيب تفاصيل أوفى من خلال قانون، بحيث لا يمس هذا القانون حرية القرار النابع من الضمير، ويفسح في نفس الوقت مجالاً لإمكانية القيام بخدمة بديلة ليس لها علاقة مع وحدات القوات المسلحة ولا مع القوة الاتحادية لحماية الحدود.
،( ٣) المكلفون بالخدمة العسكرية، الذين لم يتم سحبهم للخدمة حسب الفقرة ( ١) أو ( ٢ ) يمكن من خلال قانون، أو بمرجعية قانونية إلزامهم، في الحالات الدفاعية، على العمل في مجال الخدمة المدنية بهدف الدفاع عن المدنيين أو حمايتهم. يسمح هنا بفرض الخدمة في الوظائف الرسمية العامة وتحت مظلتها القانونية فقط في مجال ممارسة مهام شرطية أو مهام سيادية منوطة بالإدارة العامة في الدولة، والتي يمكن الإيفاء بأدائها فقط من خلال
المظلة القانونية الاعتبارية لعلاقة العمل. يمكن تبرير الإيفاء بالخدمة آما وردت في جملة
١ إذا كان العمل في مجال الإمداد والتزويد للقوات المسلحة والإدارة العامة؛ في حين
لا يقبل الالتزام بالخدمة في مجال إمداد وتزويد المواطنين المدنيين إلا إذا كان هذا الإمداد يؤمن تغطية حاجاتهم الماسة للبقاء على قيد الحياة أو يوفر الحماية لهم.
٤) في حالة الدفاع، إذا تعذرت تغطية متطلبات الخدمات في مجال إسعاف وإغاثة المدنيين ومنظمات المستشفيات العسكرية الثابتة بالطرق الطوعية فيمكن، من خلال قانون أو بسبب أحد القوانين، تجنيد نساء تتراوح أعمارهن بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين للقيام بهذه الخدمات. ولا يجوز هنا إجبارهن على الخدمة باستعمال السلاح.
٥) خلال المدة التي تسبق وقوع حالة الدفاع، يمكن تعليل التزامات الخدمة الواردة في الفقرة (٣) فقط بناءاً على نصوص المادة ٨٠ أ فقرة (١). ومن أجل الاستعداد للقيام بالخدمات حسب الفقرة ( ٣) والتي تتطلب معرفة خاصة أو مهارات معينة، يمكن من خلال قانون أو بمرجعية قانونية، أن تصبح مشاركة المستخدمين في دورات تدريبية . تعليمية إلزاماً عليهم. في هذه الحالة لا يعود هناك مجال لتطبيق نصوص الجملة ١
٦) إذا تعذرت، في حالة دفاعية، تغطية الحاجة من القوى العاملة في مجالات العمل المذكورة في الفقرة ( ٣) جملة ٢ بطرق طوعية، يجوز عندئذٍ من أجل سد هذه الحاجة أن يُصار، من خلال قانون أو بتعليل قانوني، إلى الحد من حرية المواطنين الألمان في حقهم باعتزال ممارسة مهنة ما أو ترك مكان العمل. فيما قبل وقوع حالة الدفاع يسري مفعول الفقرة ( ٥) جملة ١ بالتماثل.
مادة ١٣
[حُرمة السكن]
١) حرمة السكن غير قابلة للمساس بها.
٢) يجوز تفتيش السكن فقط بأمر من القاضي، أوفي حالة ردع الخطر الداهم بأمر من أجهزة أخرى مخولة وفق أحكام القوانين، بحيث تجرى عملية التفتيش على النحو
المنصوص عليه في تلك الأوامر.
٣) إذا بررت حقائق معينة الظن بأن شخصاً ما قد ارتكب جريمة يعتبرها القانون جريمة كبيرة، عندئذ يمكن من أجل متابعة حيثياتها أن تستخدم وسائل تقنية سمعية للتنصت على ما يجري في السكن الذي يُعتقد أن المشتبه به يقيم فيه، وذلك بموجب أمر قضائي، إذا تبين أن التحقيقات في الحيثيات بطرق أخرى قد تُصعّب العملية نسبياً أو تغدو عديمة الجدوى. وهنا يجب أن تكون هذا الإجراءات محدودة، وينبغي أن يصدر مثل هذا الأمر عن هيئة من ثلاثة قضاة. بينما يمكن أن يصدر الأمر عن قاضٍ واحد في حالة استدراك خطر وشيك.
٤) لردع الأخطار التي تهدد الأمن العام، وبالأخص الخطر الشامل أو الخطر على الحياة، لايجوز توظيف الوسائل الفنية للتنصت على السكن إلا بموجب أمر قضائي. في حالة ضرورة استدراك خطر وشيك، يمكن إصدار القرار باتخاذ مثل هذه الإجراءات من قبل جهة يحددها القانون، على أن يتم إلحاقها بقرار قضائي دون تأخير.
٥) إذا كان استخدام الوسائل التقنية يقتصر على حماية أشخاص يقومون بمهامهم الوظيفية في المساكن، فيمكن إصدار الأمر بهذه الإجراءات من قبل جهة يحددها القانون.وهنا يسمح باستعمال أية معلومات تم الحصول عليها أثناء العملية بهدف متابعة الجريمة ودرء الخطر فقط، ويُسمح باستعمالها فقط إذا تم الإقرار المسبق قضائياً بشرعية هذه الإجراءات؛ ويمكن في حالات استدراك الخطر أن يصدر القرار القضائي لاحقاً ودون تأخير.
٦) تقوم الحكومة الاتحادية بإطلاع مجلس النواب الاتحادي سنوياً في تقريرها على كل ما تم توظيفه من وسائل تقنية بمقتضى الفقرة ( ٣) وكذلك على تلك التي تقع ضمن إطار
صلاحيات الاتحاد بمقتضى الفقرة ( ٤) وعلى كل ما تم استخدامه من هذه الوسائل التي تتطلب تدقيقاً قضائياً حسب الفقرة ( ٥). وتمارس هيئة منتخبة من قبل المجلس النيابي الاتحادي دور المراقبة البرلمانية بناءاً على هذا التقرير. كما ينبغي على الولايات الاتحادية أن تضمن ممارسة رقابة برلمانية متكافئة.
٧) دون ذلك، لا يجوز التدخل باتخاذ إجراءات أو بوضع محددات سوى، بغرض درء خطر شامل أو خطر على حياة أشخاص، بمرجعية إلى أحد القوانين ومن أجل الوقاية من
أخطار وشيكة على الأمن والنظام العام، خصوصاً لإزالة أزمة ضيق المكان ومكافحة أخطار انتشار الأوبئة أو لحماية الأحداث المهددين بالخطر.
مادة ١٤
[الملكية، حق الإرث ونزع الملكية]
١) ينبغي ضمان حق الملكية وحق الإرث، ويتم توضيح مضمونهما ومحدداتهما من خلال القوانين.
٢) للملكية التزاماتها الخاصة بها، إذ يفترض في استخدامها أن تكون، في نفس الوقت، لخدمة الصالح العام.
٣) لا يسمح بنزع الملكية إلا لما فيه خير الصالح العام فقط، ولايجوز اللجوء إلى ذلك إلا بتبرير قانوني، أومن خلال قانون يحدد بموجبه، في الوقت نفسه، كيفية ومقدار التعويضات عنها. يتم تحديد هذا التعويض على أساس التوازن العادل بين الأطراف المعنية من ناحية، والصالح العام من ناحية أخرى. في حالة الخلاف حول كمية التعويضات يبقى باب الطرق القانونية لدى المحاكم النظامية مفتوحاً.
مادة ١٥
[التحويل إلى الملكية الاشتراكية الاجتماعية]
يجوز اللجوء إلى استملاك الأراضي والعقارات والثروات الطبيعية ومدخلات الإنتاج بهدف تحويل ملكيتها، من خلال قانون تترتب بموجبه كيفية ومقدار التعويضات، إلى ملكية اجتماعية اشتراكية للعامة أو إلى أي شكل من أشكال المؤسسات الاقتصادية العامة. وفيما يتعلق بالتعويض، يسري مفعول المادة ١٤ فقرة ( ٣) الجمل ٣ و ٤ بالتناوب.
مادة ١٦
[حظر سحب الجنسية والتسليم بسبب خلفية جنائية إلى دولة أخرى]
١) لا يجوز سحب الجنسية الألمانية من حاملها. يجوز أن يدخل فقدان الجنسية حيز التنفيذ فقط بموجب قانون، وإن كان هذا الإجراء يتم رغم إرادة المعنيين، فيجوز ذلك فقط إن لم يصبح المعنيون جرّاء ذلك عديمي الجنسية.
٢) لا يجوز تسليم أي مواطن ألماني إلى دولة أجنبية. يمكن من خلال قانون إيجاد ترتيبات تحيد عن ذلك بغرض التسليم إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أو إلى محكمة دولية طالما تبقى القواعد الأساسية لدولة القانون محفوظة.
مادة ١٦ أ
[حق اللجوء]
١) يتمتع الملاحقون سياسياً بحق اللجوء.
٢) لا يجوز للأشخاص القادمين من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أومن دول ثالثة أخرى تضمن تطبيق الاتفاقيات الخاصة بالوضع القانوني للاجئين والمعاهدات التي ترمي إلى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكلٍ مؤكد، لا يجوز لهم الاستناد إلى نص
الفقرة ( ١) ويتم تحديد تلك الدول خارج المجموعة الأوروبية التي تفي بمتطلبات الجملة ١ بموجب قانون يتطلب مصادقة المجلس الاتحادي عليه. يمكن اتخاذ إجراءات إنهاء الإقامة في الحالات المبينة في جملة ١ بغض النظر عن الاعتراضات القانونية المقدمة ضد تلك الإجراءات.
٣) من خلال قانون، يتطلب مصادقة المجلس الاتحادي عليه، يمكن تحديد تلك الدول التي يتبين فيها في ضوء وضعها القانوني السائد وتطبيقها للشرعية والمعطيات السياسية السائدة فيها بشكلٍ عام، ضمان عدم وجود ملاحقة لمواطنيها لأسباب سياسية أو عقوبات أو معاملات غير إنسانية أو مذلة. لذلك، هناك مبرر للاعتقاد بأن الأجنبي القادم من مثل هذه الدول لا يعاني من ملاحقة سياسية في بلده طالما أنه لا يقدم الحقائق التي تبرر الفرضية بأنه ملاحق سياسي رغم ذلك الاعتقاد.
٤) تنفيذ إجراءات إنهاء الإقامة في الحالات الواردة في الفقرة (3)، وفي حالات أخرى يتضح فيها أن تلك الإجراءات غير مبررة، أو يعتقد بوضوح أنها غير مبررة، يجوز إيقافها من قبل محكمة ما فقط إذا تولدت شكوك جدية في شرعية تلك الإجراءات؛ يمكن تحديد حيز التمحيص وعدم الاكتراث بأي اعتراضات متأخرة. ينبغي توضيح التفاصيل في هذا الصدد من خلال قانون.
٥) لا تتعارض نصوص الفقرات (1) إلى ( ٤) مع الاتفاقيات المبنية على أساس الشرعية الدولية القائمة بين دول أعضاء المجموعة الأوروبية مع بعضها البعض، أو مع دول ثالثة والتي من قبيل التزامها بالاتفاقية المبرمة حول الوضع القانوني للاجئين ولمعاهدة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتحتم ضمان تطبيقها ضمن بلدان الأطراف في تلك الاتفاقيات؛ ينبغي على هذه الدول أن تضع ترتيبات ملائمة للنظر في طلبات اللجوء السياسي، بما في ذلك الاعتراف المتبادل بينها بقراراتها المتعلقة باللجوء السياسي.
مادة ١٧
[حق الالتماس]
كل فرد، سواءاً كان بمفرده أو بالإشتراك مع مجموعة من الأفراد، له الحق بأن يلتمس رجاءاً بمطلب ما، أو أن يتقدم بشكوى خطية لدى الجهات ذات الصلاحية ولدى الهيئات الممثلة للشعب.
مادة ١٧ أ
[تحديدات الحق الأساسي في المجالات العسكرية]
١) يمكن للقوانين المتعلقة بالخدمة العسكرية والخدمة البديلة أن تقر، بالنسبة للمنتمين إلى القوات المسلحة والخدمات البديلة للفترة التي يؤدون فيها هذه الخدمات، وضع محددات لحقهم الأساسي في التعبير الحر عن رأيهم بالكلمة والكتابة والصورة والترويج له، المادة ٥ فقرة ( ١) النصف الأول من الجملة الأولى، وحقهم الأساسي في حرية التجمع (مادة ٨) وحق الالتماس (مادة ١٧ )، حيثما يضمن هذا الحق حرية تقديم المطالب والشكاوى بالاشتراك مع آخرين.
٢) يمكن من خلال القوانين المتعلقة بالدفاع، بما في ذلك حماية المدنيين، أن يتم وضع محددات للحق الأساسي في حرية التنقل (مادة ١١ ) وحرمة السكن (مادة ١٣)
مادة ١٨
[سقوط الحقوق الأساسية]
كل من يسيء استعمال حرية التعبير عن الرأي، وخاصةً حرية الصحافة (مادة ٥ فقرة
١)، حرية التعليم (مادة ٥ فقرة ٣)، حرية التجمع (مادة ٨)، حرية تكوين الجمعيات (مادة ٩)، سرية الرسائل والبريد والاتصالات الهاتفية (مادة ١٠)، حق الملكية (مادة ١٤) أو حق اللجوء السياسي(مادة ١٦ أ)؛ كل من يسيء استعمالها للكفاح ضد النظام الديمقراطي الأساسي الحر يسقط عنه التمتع بهذه الحقوق الأساسية. هنا تقع صلاحية الحكم بإسقاط الحقوق ومدى إسقاطها بيد المحكمة الدستورية الاتحادية.
مادة ١٩
[الحد من الحقوق الأساسية، ضمان الأخذ بجوهر مضمون الحق الأساسي وضمان اللجوء إلى الطرق القانونية]
١) فيما إذا تم اللجوء إلى تحديد أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها هذا القانون الأساسي من خلال قانون، أو بسبب قانوني، فيجب أن يكون هذا القانون عاماً وأن لا تنحصر صلاحياته على حالة منفردة. هذا ويتحتم أن يسمي هذا القانون مادة القانون الأساسي التي يرجع إليها.
٢) لايجوز بأي حال من الأحوال المساس بجوهر مضمون الحق الأساسي.
٣) تنطبق الحقوق الأساسية أيضاً على الشخصيات الاعتبارية قانونياً داخل الدولة، إذا كانت طبيعتها قابلة لأن تطبق عليها تلك الحقوق الأساسية.
٤) إذا لحق إجحاف بحقوق أحدٍ ما من جراء ممارسات سلطة الدولة، فيكون باب الوسائل القانونية مفتوحاً له، ويبقى الطريق القانوني النظامي مكفولاً طالما لم يتم تعليل مرجعية أخرى مختلفة. تبقى المادة ١٠ فقرة ( ٢) جملة ٢ دون المساس بها.
الخميس، 14 أبريل 2011
شرف" يختار 17 محافظاً جديداً ويبقى على 7 آخرين
شرف" يختار 17 محافظاً جديداً ويبقى على 7 آخرين
رئيس مجلس الوزراء د.عصام شرف كتب محمد الجالى
اختار الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، حتى الثالثة من ظهر اليوم الخميس، 17 اسماً جديداً بحركة المحافظين التى شهدت إلغاء محافظتى أكتوبر وحلوان، وإعادة تبعيتهما للجيزة والقاهرة على الترتيب.
جاءت اختيارات "شرف" كالتالى:
الدكتور عبد القوى خليفة محافظاً للقاهرة
الدكتور على عبد الرحمن محافظا للجيزة
الدكتور عصام سالم محافظاً للإسكندرية
اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظاً للسويس
اللواء إبراهيم حماد محافظاً لأسيوط
عماد شحاتة ميخائيل محافظاً لقنا
المستشار محمد عبد القادر محافظاً للشرقية
المستشار أشرف هلال محافظا للمنوفية
سمير سلام محافظاً للمنيا
خالد فودة محافظاً للأقصر
السيد على محمد على محافظاً لدمياط
أحمد حسين مصطفى محافظاً للإسماعيلية
أحمد عبد الله محافظاً لبورسعيد
اللواء محسن حفظى محافظاً للدقهلية
محمد هندى محافظاً للبحيرة
طه محمد السيد محافظاً لمرسى مطروح.
فيما ابقى الدكتور مصطفى السيد محافظاً لأسوان
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظاً لجنوب سيناء
اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظاً لشمال سيناء
اللواء جمال إمبابى محافظاً للوادى الجديد
اللواء مجدى قبيصى محافظاً للبحر الأحمر
اللواء وضاح محمد محافظاً لسوهاج
اللواء أحمد زكى عابدين محافظاً لكفر الشيخ.
تو
رئيس مجلس الوزراء د.عصام شرف كتب محمد الجالى
اختار الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، حتى الثالثة من ظهر اليوم الخميس، 17 اسماً جديداً بحركة المحافظين التى شهدت إلغاء محافظتى أكتوبر وحلوان، وإعادة تبعيتهما للجيزة والقاهرة على الترتيب.
جاءت اختيارات "شرف" كالتالى:
الدكتور عبد القوى خليفة محافظاً للقاهرة
الدكتور على عبد الرحمن محافظا للجيزة
الدكتور عصام سالم محافظاً للإسكندرية
اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظاً للسويس
اللواء إبراهيم حماد محافظاً لأسيوط
عماد شحاتة ميخائيل محافظاً لقنا
المستشار محمد عبد القادر محافظاً للشرقية
المستشار أشرف هلال محافظا للمنوفية
سمير سلام محافظاً للمنيا
خالد فودة محافظاً للأقصر
السيد على محمد على محافظاً لدمياط
أحمد حسين مصطفى محافظاً للإسماعيلية
أحمد عبد الله محافظاً لبورسعيد
اللواء محسن حفظى محافظاً للدقهلية
محمد هندى محافظاً للبحيرة
طه محمد السيد محافظاً لمرسى مطروح.
فيما ابقى الدكتور مصطفى السيد محافظاً لأسوان
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظاً لجنوب سيناء
اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظاً لشمال سيناء
اللواء جمال إمبابى محافظاً للوادى الجديد
اللواء مجدى قبيصى محافظاً للبحر الأحمر
اللواء وضاح محمد محافظاً لسوهاج
اللواء أحمد زكى عابدين محافظاً لكفر الشيخ.
تو
الاثنين، 11 أبريل 2011
السبت، 9 أبريل 2011
جدوي الحوار الوطني
جدوي الحوار الوطني
بقلم: مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
بعد جلسة تمهيدية واحدة للحوار الوطني, رأسها نائب رئيس الوزراء د. يحيي الجمل, قرر رئيس الوزراء د. عصام شرف وقف جلسات الحوار وإسناد مسئوليتها الي د. عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية,
وبرغم أن رئيس الوزراء لم يورد في قراره الأسباب التي دفعته الي هذا الإجراء المفاجيء, إلا أن الواضح من استبعاد معظم القوي السياسية والحزبية التي لم يتم دعوتها الي الجلسة التمهيدية أن البدايات كانت جد خاطئة, تكشف عن غياب رؤية متكاملة تستطيع توظيف هذا الحوار لتحقيق وفاق وطني حول أسلم الطرق وأكثرها أمنا لتحقيق نظام ديمقراطي صحيح يعزز بناء الدولة المدنية القانونية التي يجمع عليها كل المصريين, وأن حضور الجلسة التمهيدية اقتصر علي قوائم منتقاة من الشخصيات العامة تدخلت فيها الرغبات الذاتية والعلاقات الشخصية, أغلبها لأناس تحفل الصحف كل يوم بآرائهم التي تتكرر أصداؤها في برامج الفضائيات الحوارية.
ولأن الحوار افتقد منذ اللحظة الأولي خريطة طريق صحيحة تقوده الي الهدف المنشود, فلقد جري سداحا مداحا وبصورة أشبه بمصطبة الدوار, بمعني أن كل من حضر الحوار سمح لنفسه بأن يتحدث في كل شيء, سواء كانت له علاقة اختصاص بموضوعات الحوار, أم كان من محترفي الكلام الذين يتحدثون في كل شيء, ابتداء من قضية الحد الأدني للأجور الي مشكلات التنمية وطبيعة الدولة المدنية الي المشكلة الأخلاقية ومصير معاهدة السلام مع إسرائيل, بحيث أصبح الحوار مجرد منولوجات متكررة لانطباعات شخصية ورؤي عامة, يصعب أن تعثر في دروبها المتعددة علي رؤية مشتركة أو خطوط أساس عريضة تصلح لأن تكون برنامج عمل يحظي بوفاق وطني, كما يصعب أن تتلمس خلالها ترتيبا صحيحا للأولويات الوطنية المهمة, ووزنها النوعي الذي يفرض مكانتها المتقدمة علي سلم الأولويات في هذه المرحلة الحرجة, فضلا عن الغياب الواضح لتمثيل القوي الجديدة التي شاركت في صنع ثورة25 يناير.
ومع الأسف ألقت أسباب القصور شكوكا كثيفة حول فكرة الحوار الوطني ذاتها, التي يري البعض أنها مجرد لعبة سياسية بدأت متأخرة عن موعدها المفترض مع بداية المرحلة الانتقالية, هدفها شق الصف الوطني لأن الحضور تم علي أسس انتقائية, ويراها البعض الآخر عديمة الجدوي في ظل صدور قوانين وقرارات جديدة فاجأت الجميع دون الرجوع الي قوي الشارع السياسي أو عرضها لحوار مجتمعي, مثل قانون تجريم التظاهر الفئوي الذي لايزال موضع اعتراض غالبية القوي السياسية والوطنية برغم إلحاح الحكومة علي أنه مجرد قانون مؤقت, وقانون الأحزاب الجديد الذي لم يسلم من بعض الاعتراضات المهمة برغم القبول الشعبي الواسع لمعظم بنوده, وأن الحوار في النهاية لا يعدو أن يكون مجرد جلسات دردشة خاصة بعد أن تكفل الإعلان الدستوري بتحديد مهام المرحلة الانتقالية التي كان ينبغي أن تكون واحدة من الموضوعات الرئيسية للحوار الوطني, بهدف تحقيق وفاق وطني عام حول طبيعة هذه المرحلة وتحدياتها, كان يمكن أن يوفر كثيرا من الخلافات التي نشأت أخيرا بسبب أسبقية الانتخابات البرلمانية علي الانتخابات الرئاسية أو بسبب قضية الدستور الجديد, وأيهما كان الأفضل لمسار الديمقراطية المصرية, البدء بإنشاء دستور جديد يتم بمقتضاه الانتخابات البرلمانية والرئاسية أو تأخير الدستور الجديد الي ما بعد انتخاب الرئيس ومجلسي الشعب والشوري.
والأمر المؤكد أن تعزيز الوفاق الوطني خلال المرحلة الانتقالية, من خلال اتفاق غالبية القوي السياسية والوطنية علي برنامج واضح, يحدد خطوط الأساس في هذه المرحلة الخطيرة, من شأنه تهيئة أساس راسخ وصحيح لنظام ديمقراطي يضمن انتقال الحكم علي نحو سلس الي سلطة شعبية منتخبة انتخابا صحيحا, تستطيع مواجهة تحديات ضخمة مقبلة تتكشف الآن مثل قمم جبال الجليد التي يختفي معظمها تحت السطح, تتمثل في الظهور المفاجيء لسطوة التيارات السلفية التي تأخذ القانون في يدها وتحاول أن تصبح دولة داخل الدولة, والتزايد المحتمل للاضرابات الفئوية التي لم يستطع القانون الجديد منعها وعادت لتحتل رصيف مجلس الوزراء, وتنامي ظاهرة البلطجة واتساع نطاق جرائمها ليشمل مجالات عديدة وصلت الي ميدان الرياضة, وغياب الالتزام بالنظام العام في ظل محاولات البعض استنساخ شرعية ثورية ملاكي تخصه تمكنه من إحداث التغيير في الموقع الذي يريده, وتردد الأمن في القيام بواجباته المهنية لافتقاده الحد الأدني من الأمان الذي يكفل حماية وظيفته, وكلها مشكلات ضخمة سوف تواجه مصر علي نحو أكثر عنفا بعد نهاية المرحلة الانتقالية, تضع الحكم الجديد في اختبار قاس يصعب تجاوزه, دون وجود حد أدني من الوفاق الوطني القادر علي الانحياز الي الموقف الصحيح.
ولهذه الأسباب, فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه مصر الآن لا يكمن فقط في اختصار الفترة الانتقالية الي أقصي حد ممكن, حتي يعود الجيش لمهامه دفاعا عن أمن مصر القومي, ولكنه يكمن أيضا في تهيئة عوامل النجاح التي تمكن السلطة الشعبية المنتخبة علي المستويين التشريعي والتنفيذي من مجابهة هذه التحديات المقبلة.
وبرغم هذه الانتقادات لمسار الحوار الوطني في الفترة السابقة, وتأخره كثيرا عن موعده المفترض, تزداد حاجة مصر الملحة الي استئناف الحوار علي نحو أكثر تنظيما, يضمن تحقيق قدر من الوفاق الوطني, يعزز قدرة النظام الديمقراطي الوليد علي تجاوز مصاعبه المتعددة, سواء كان مصدرها صعوبة المخاض الديمقراطي في ظل وجود أوعية حزبية وسياسية تتفاوت قدراتها الشعبية والتنظيمية, تشارك فيها قوي الإسلام السياسي وتمارس لأول مرة ديمقراطية حقيقية مكتملة, أم كان مصدرها تحديات ضخمة قادمة تبدو شواهدها واضحة للعيان.. وما يزيد من أهمية الحوار الوطني وضرورته, أنه برغم توافق غالبية المصريين علي هدف إقامة دولة مدنية قانونية ديمقراطية, ثمة خلافات عديدة بين الفرقاء الوطنيين حول طبيعة هذه الدولة وخياراتها المتاحة يحسن تركيز الحوار حولها.
أولها, طبيعة النظام السياسي الذي تنشده مصر, وهل يكون رئاسيا أم برلمانيا أم وسطا بين الاثنين, ومدي مسئولية الرئيس الذي يظل دوره مهما وأساسيا برغم ضرورة تقليص بعض سلطاته, ومدي مسئولية رئيس وزرائه الذي ينبغي أن تتكافأ سلطاته مع حق السلطة الشعبية في مساءلته, والحدود الفاصلة التي تمنع توغل السلطة التنفيذية علي باقي السلطات وتضمن الاستقلال الكامل لسلطة القضاء.
وثانيها, نسبة العمال والفلاحين في المجالس الشعبية, ومصير كوتة المرأة, وهل لاتزال هذه الفئات الثلاث, العمال والفلاحين والمرأة, تحتاج الي نص خاص يحمي حقوقها السياسية, أم أنه آن الأوان لإلغاء هذه النسب التي ثبت أنها مجرد أدوات ووسائل لزيادة أعداد مقاعد الحزب الحاكم في البرلمان لا علاقة لها بحقوق العمال والفلاحين, نظرا لغياب تعريف دقيق مانع جامع للعامل والفلاح يجعل استخدام هذا الحق, وقفا علي الفئتين ويمنع سوء استخدامه.
وثالثها, مصير مجلس الشوري, وهل هو بالفعل مجرد زائدة لا فائدة منها, أم أن وجوده يمكن أن يكون مكسبا باعتباره مجلسا يضم الخبرات المهنية والقانونية المتخصصة التي تسد النقص المحتمل الذي يمكن أن يعانيه مجلس الشعب, لأن الانتخابات لا تفرز عادة كل الخبرات المطلوبة, واذا ثبت أن وجود مجلس الشوري أمر ضروري ومفيد, فهل يمكن أن تكون المجالس المتخصصة اذا رؤي الإبقاء عليها بمثابة أمانة فنية للمجلس تزيد من عمق دراساته ورؤاه.
رابعا, إعادة الاعتبار لحقوق الإنسان المصري من خلال وثيقة ملزمة يقر الحوار الوطني خطوطها الأساسية, وتصدر عن مجلسي الشعب والشوري, ويصادق عليها رئيس الجمهورية المنتخب, تقنن حق الإنسان المصري في التظاهر والمطالبة بحقوقه والحفاظ علي كرامته, وحقه في أن يعرف ويتلقي تعليما جيدا, وحقه في أن يلقي الاحترام في تعامله مع دوائر الحكومة باعتباره مواطنا صاحب حق أصيل في وطنه, وتجريم العدوان علي حقوقه والمساس بشخصه وإهانته أو تعذيبه.
خامسا, تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة بما يضمن احترام رموز كل الأديان وعدم المساس بها واعتبار ذلك جريمة تهدد وحدة الوطن, واقرار مدونة سلوك تمنع استخدام الدين لترويج دعاوي السياسة تلزم كل القوي السياسية والحزبية, وتضع القواعد التنفيذية التي تضمن عدم قيام الأحزاب علي أسس دينية, وتحافظ علي أنشطة الدعوة الدينية في إطار الموعظة الحسنة, بحيث يمتنع علي كل حركات الدعوة الدينية وأنشطتها كل صور ومحاولات فرض الأمر الواقع عنوة وإكراها, وتنظيم بناء دور العبادة بما يمكن كل جماعة دينية من رعاية أماكن العبادة التي تخصها.
وبالطبع يمكن أن تتسع قائمة الحوار الوطني لمشكلات خلافية أخري تتعلق بقضايا حيوية مثل قضية الحدين الأدني والأعلي للأجور, وقضية تطوير التعليم والبحث العلمي وقضية تنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تستوعب الجزء الأكبر من العمالة الحرفية في مصر وإحياء الزراعة المصرية وتحديثها, وغيرها من القضايا المتخصصة التي ينبغي أن تخدمها دراسات وأوراق علمية, وتستوجب حوارا خلاقا تشارك فيه جميع القوي السياسية والحزبية وأصحاب الاختصاص وممثلون عن القوي الجديدة وشباب الثورة.
خلاصة القول, إن الحوار الوطني مهم وضروري برغم تعثر بداياته الأولي, حتي وإن تأخر بعض الوقت عن موعده, لأن هناك قضايا مهمة وعديدة لايزال يختلف عليها فرقاء الوطن تتطلب قدرا أكبر من الوفاق الوطني الذي يصعب تحقيقه في غيبة الحوار الوطني.
بقلم: مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
بعد جلسة تمهيدية واحدة للحوار الوطني, رأسها نائب رئيس الوزراء د. يحيي الجمل, قرر رئيس الوزراء د. عصام شرف وقف جلسات الحوار وإسناد مسئوليتها الي د. عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية,
وبرغم أن رئيس الوزراء لم يورد في قراره الأسباب التي دفعته الي هذا الإجراء المفاجيء, إلا أن الواضح من استبعاد معظم القوي السياسية والحزبية التي لم يتم دعوتها الي الجلسة التمهيدية أن البدايات كانت جد خاطئة, تكشف عن غياب رؤية متكاملة تستطيع توظيف هذا الحوار لتحقيق وفاق وطني حول أسلم الطرق وأكثرها أمنا لتحقيق نظام ديمقراطي صحيح يعزز بناء الدولة المدنية القانونية التي يجمع عليها كل المصريين, وأن حضور الجلسة التمهيدية اقتصر علي قوائم منتقاة من الشخصيات العامة تدخلت فيها الرغبات الذاتية والعلاقات الشخصية, أغلبها لأناس تحفل الصحف كل يوم بآرائهم التي تتكرر أصداؤها في برامج الفضائيات الحوارية.
ولأن الحوار افتقد منذ اللحظة الأولي خريطة طريق صحيحة تقوده الي الهدف المنشود, فلقد جري سداحا مداحا وبصورة أشبه بمصطبة الدوار, بمعني أن كل من حضر الحوار سمح لنفسه بأن يتحدث في كل شيء, سواء كانت له علاقة اختصاص بموضوعات الحوار, أم كان من محترفي الكلام الذين يتحدثون في كل شيء, ابتداء من قضية الحد الأدني للأجور الي مشكلات التنمية وطبيعة الدولة المدنية الي المشكلة الأخلاقية ومصير معاهدة السلام مع إسرائيل, بحيث أصبح الحوار مجرد منولوجات متكررة لانطباعات شخصية ورؤي عامة, يصعب أن تعثر في دروبها المتعددة علي رؤية مشتركة أو خطوط أساس عريضة تصلح لأن تكون برنامج عمل يحظي بوفاق وطني, كما يصعب أن تتلمس خلالها ترتيبا صحيحا للأولويات الوطنية المهمة, ووزنها النوعي الذي يفرض مكانتها المتقدمة علي سلم الأولويات في هذه المرحلة الحرجة, فضلا عن الغياب الواضح لتمثيل القوي الجديدة التي شاركت في صنع ثورة25 يناير.
ومع الأسف ألقت أسباب القصور شكوكا كثيفة حول فكرة الحوار الوطني ذاتها, التي يري البعض أنها مجرد لعبة سياسية بدأت متأخرة عن موعدها المفترض مع بداية المرحلة الانتقالية, هدفها شق الصف الوطني لأن الحضور تم علي أسس انتقائية, ويراها البعض الآخر عديمة الجدوي في ظل صدور قوانين وقرارات جديدة فاجأت الجميع دون الرجوع الي قوي الشارع السياسي أو عرضها لحوار مجتمعي, مثل قانون تجريم التظاهر الفئوي الذي لايزال موضع اعتراض غالبية القوي السياسية والوطنية برغم إلحاح الحكومة علي أنه مجرد قانون مؤقت, وقانون الأحزاب الجديد الذي لم يسلم من بعض الاعتراضات المهمة برغم القبول الشعبي الواسع لمعظم بنوده, وأن الحوار في النهاية لا يعدو أن يكون مجرد جلسات دردشة خاصة بعد أن تكفل الإعلان الدستوري بتحديد مهام المرحلة الانتقالية التي كان ينبغي أن تكون واحدة من الموضوعات الرئيسية للحوار الوطني, بهدف تحقيق وفاق وطني عام حول طبيعة هذه المرحلة وتحدياتها, كان يمكن أن يوفر كثيرا من الخلافات التي نشأت أخيرا بسبب أسبقية الانتخابات البرلمانية علي الانتخابات الرئاسية أو بسبب قضية الدستور الجديد, وأيهما كان الأفضل لمسار الديمقراطية المصرية, البدء بإنشاء دستور جديد يتم بمقتضاه الانتخابات البرلمانية والرئاسية أو تأخير الدستور الجديد الي ما بعد انتخاب الرئيس ومجلسي الشعب والشوري.
والأمر المؤكد أن تعزيز الوفاق الوطني خلال المرحلة الانتقالية, من خلال اتفاق غالبية القوي السياسية والوطنية علي برنامج واضح, يحدد خطوط الأساس في هذه المرحلة الخطيرة, من شأنه تهيئة أساس راسخ وصحيح لنظام ديمقراطي يضمن انتقال الحكم علي نحو سلس الي سلطة شعبية منتخبة انتخابا صحيحا, تستطيع مواجهة تحديات ضخمة مقبلة تتكشف الآن مثل قمم جبال الجليد التي يختفي معظمها تحت السطح, تتمثل في الظهور المفاجيء لسطوة التيارات السلفية التي تأخذ القانون في يدها وتحاول أن تصبح دولة داخل الدولة, والتزايد المحتمل للاضرابات الفئوية التي لم يستطع القانون الجديد منعها وعادت لتحتل رصيف مجلس الوزراء, وتنامي ظاهرة البلطجة واتساع نطاق جرائمها ليشمل مجالات عديدة وصلت الي ميدان الرياضة, وغياب الالتزام بالنظام العام في ظل محاولات البعض استنساخ شرعية ثورية ملاكي تخصه تمكنه من إحداث التغيير في الموقع الذي يريده, وتردد الأمن في القيام بواجباته المهنية لافتقاده الحد الأدني من الأمان الذي يكفل حماية وظيفته, وكلها مشكلات ضخمة سوف تواجه مصر علي نحو أكثر عنفا بعد نهاية المرحلة الانتقالية, تضع الحكم الجديد في اختبار قاس يصعب تجاوزه, دون وجود حد أدني من الوفاق الوطني القادر علي الانحياز الي الموقف الصحيح.
ولهذه الأسباب, فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه مصر الآن لا يكمن فقط في اختصار الفترة الانتقالية الي أقصي حد ممكن, حتي يعود الجيش لمهامه دفاعا عن أمن مصر القومي, ولكنه يكمن أيضا في تهيئة عوامل النجاح التي تمكن السلطة الشعبية المنتخبة علي المستويين التشريعي والتنفيذي من مجابهة هذه التحديات المقبلة.
وبرغم هذه الانتقادات لمسار الحوار الوطني في الفترة السابقة, وتأخره كثيرا عن موعده المفترض, تزداد حاجة مصر الملحة الي استئناف الحوار علي نحو أكثر تنظيما, يضمن تحقيق قدر من الوفاق الوطني, يعزز قدرة النظام الديمقراطي الوليد علي تجاوز مصاعبه المتعددة, سواء كان مصدرها صعوبة المخاض الديمقراطي في ظل وجود أوعية حزبية وسياسية تتفاوت قدراتها الشعبية والتنظيمية, تشارك فيها قوي الإسلام السياسي وتمارس لأول مرة ديمقراطية حقيقية مكتملة, أم كان مصدرها تحديات ضخمة قادمة تبدو شواهدها واضحة للعيان.. وما يزيد من أهمية الحوار الوطني وضرورته, أنه برغم توافق غالبية المصريين علي هدف إقامة دولة مدنية قانونية ديمقراطية, ثمة خلافات عديدة بين الفرقاء الوطنيين حول طبيعة هذه الدولة وخياراتها المتاحة يحسن تركيز الحوار حولها.
أولها, طبيعة النظام السياسي الذي تنشده مصر, وهل يكون رئاسيا أم برلمانيا أم وسطا بين الاثنين, ومدي مسئولية الرئيس الذي يظل دوره مهما وأساسيا برغم ضرورة تقليص بعض سلطاته, ومدي مسئولية رئيس وزرائه الذي ينبغي أن تتكافأ سلطاته مع حق السلطة الشعبية في مساءلته, والحدود الفاصلة التي تمنع توغل السلطة التنفيذية علي باقي السلطات وتضمن الاستقلال الكامل لسلطة القضاء.
وثانيها, نسبة العمال والفلاحين في المجالس الشعبية, ومصير كوتة المرأة, وهل لاتزال هذه الفئات الثلاث, العمال والفلاحين والمرأة, تحتاج الي نص خاص يحمي حقوقها السياسية, أم أنه آن الأوان لإلغاء هذه النسب التي ثبت أنها مجرد أدوات ووسائل لزيادة أعداد مقاعد الحزب الحاكم في البرلمان لا علاقة لها بحقوق العمال والفلاحين, نظرا لغياب تعريف دقيق مانع جامع للعامل والفلاح يجعل استخدام هذا الحق, وقفا علي الفئتين ويمنع سوء استخدامه.
وثالثها, مصير مجلس الشوري, وهل هو بالفعل مجرد زائدة لا فائدة منها, أم أن وجوده يمكن أن يكون مكسبا باعتباره مجلسا يضم الخبرات المهنية والقانونية المتخصصة التي تسد النقص المحتمل الذي يمكن أن يعانيه مجلس الشعب, لأن الانتخابات لا تفرز عادة كل الخبرات المطلوبة, واذا ثبت أن وجود مجلس الشوري أمر ضروري ومفيد, فهل يمكن أن تكون المجالس المتخصصة اذا رؤي الإبقاء عليها بمثابة أمانة فنية للمجلس تزيد من عمق دراساته ورؤاه.
رابعا, إعادة الاعتبار لحقوق الإنسان المصري من خلال وثيقة ملزمة يقر الحوار الوطني خطوطها الأساسية, وتصدر عن مجلسي الشعب والشوري, ويصادق عليها رئيس الجمهورية المنتخب, تقنن حق الإنسان المصري في التظاهر والمطالبة بحقوقه والحفاظ علي كرامته, وحقه في أن يعرف ويتلقي تعليما جيدا, وحقه في أن يلقي الاحترام في تعامله مع دوائر الحكومة باعتباره مواطنا صاحب حق أصيل في وطنه, وتجريم العدوان علي حقوقه والمساس بشخصه وإهانته أو تعذيبه.
خامسا, تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة بما يضمن احترام رموز كل الأديان وعدم المساس بها واعتبار ذلك جريمة تهدد وحدة الوطن, واقرار مدونة سلوك تمنع استخدام الدين لترويج دعاوي السياسة تلزم كل القوي السياسية والحزبية, وتضع القواعد التنفيذية التي تضمن عدم قيام الأحزاب علي أسس دينية, وتحافظ علي أنشطة الدعوة الدينية في إطار الموعظة الحسنة, بحيث يمتنع علي كل حركات الدعوة الدينية وأنشطتها كل صور ومحاولات فرض الأمر الواقع عنوة وإكراها, وتنظيم بناء دور العبادة بما يمكن كل جماعة دينية من رعاية أماكن العبادة التي تخصها.
وبالطبع يمكن أن تتسع قائمة الحوار الوطني لمشكلات خلافية أخري تتعلق بقضايا حيوية مثل قضية الحدين الأدني والأعلي للأجور, وقضية تطوير التعليم والبحث العلمي وقضية تنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تستوعب الجزء الأكبر من العمالة الحرفية في مصر وإحياء الزراعة المصرية وتحديثها, وغيرها من القضايا المتخصصة التي ينبغي أن تخدمها دراسات وأوراق علمية, وتستوجب حوارا خلاقا تشارك فيه جميع القوي السياسية والحزبية وأصحاب الاختصاص وممثلون عن القوي الجديدة وشباب الثورة.
خلاصة القول, إن الحوار الوطني مهم وضروري برغم تعثر بداياته الأولي, حتي وإن تأخر بعض الوقت عن موعده, لأن هناك قضايا مهمة وعديدة لايزال يختلف عليها فرقاء الوطن تتطلب قدرا أكبر من الوفاق الوطني الذي يصعب تحقيقه في غيبة الحوار الوطني.
ثروات أغنياء العرب 127 بليون دولار
ثروات أغنياء العرب 127 بليون دولار
الإثنين, 04 أبريل 2011
دبي – دلال ابوغزالة
ارتفع حجم ثروات العرب هذا العام وزاد عددهم، مع بدء انحسار الأزمة المالية العالمية التي انعكست سلباً على قيمة الأصول العربية في الخارج خلال العامين الماضيين.
وأشارت قائمة «فوربس» الصادرة أمس، إلى أن عدد الأثرياء بلغ 34 بليونيراً هذا العام، ووصل مجموع ثرواتهم إلى 127 بليون دولار، مقارنة بـ115.3 بليون في 2010، على رغم الاضطرابات السياسية في المنطقة، وهروب جزء كبير من رؤوس الأموال العربية الى الخارج. وبرز كل من المملكة العربية السعودية ومصر ولبنان والإمارات العربية المتحدة والكويت كأهم أقطاب الثروات العربية.
وتربعت السعودية ومصر على عرش قائمة الأثرياء العرب حيث بلغ عددهم 8 في كل من الدولتين، وما زال الأمير الوليد بن طلال على رأس القائمة العربية، لكنه تراجع على قائمة «فوربس» العالمية، وجاء في المركز 26 هذا العام بثروته البالغة 19.6 بليون دولار، مقارنة بـ19.4 بليون دولار العام الماضي.
وشهدت مصر دخول أسماء جديدة على قائمتها، وهم ياسين ويوسف ومحمد منصور الذي احتل مرتبة أعلى من أخويه بثروته البالغة 2 بليون دولار، والتي وضعته في المرتبةَ 595 عالمياً والمرتبة 17 عربياً.
وجاء ناصف ساويرس بثروته البالغة 5.6 بليون دولار في المرتبة الأولى على القائمة المصرية، وفي المرتبة 182 عالمياً والمرتبة السابعة عربياً، وحجز محمد الفايد وعائلته والذي دخل القائمة لأول مرة بثروته المقدرة بـ1.2 بليون دولار، المرتبة 993 عالمياً والمرتبة 32 عربياً.
أما لبنان الذي احتل المرتبة الثانية عربياً من حيث عدد أثريائه البالغ 6، فتظهر قائمته تركز الثروات في أيدي عائلتين هما آل ميقاتي، وقد حاز رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بثروته البالغة 2.8 بليون دولار الصدارة على القائمة اللبنانية، فجاء في المرتبة 409 عالمياً والـ10 عربياً، وعائلة آل الحريري، الأخوة الأربعة، حيث حاز بهاء الدين الحريري، الأخ الأكبر والأكثر ثراء، المرتبة 459 عالمياً والـ13 عربياً بثروة بلغت 2.5 بليون دولار.
واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة إذ بلغ عدد أثريائها 4، اعتلى صدارتها عبد العزيز الغرير وعائلته بـ2.7 بليون دولار، ما وضعه في المرتبة 420 عالمياً والـ12 عربياً، وهذا يظهر تراجعاً عن العام الماضي إذ بلغت ثروته حينها 3.5 بليون دولار.
وفي المرتبة الرابعة جاءت الكويت من حيث عدد الأثرياء الذين بلغ عددهم 3، احتل فيها ناصر الخرافي وعائلته القمة بـ10.4 بليون دولار محرزاً المرتبة 77 عالمياً والـ4 عربياً، وشهدت قائمة الكويت رجوع اسمين لها هما قتيبة الغانم وبسام الغانم بثروة تبلغ 1.4 بليون دولار لكل منهما محرزين المرتبة 879 عالمياً والـ28 عربياً.
وأوضحت رئيسة تحرير «فوربس- الشرق الأوسط» خلود العميان، «وجود أثرياء عرب مقيمين خارج الوطن أو يحملون جنسيات غير عربية، احتفظنا بأسمائهم في قائمة أثرياء العرب، وهم البليونير اللبناني جوزيف صفرا الذي جاء في المرتبة 63 عالمياً، وعربياً في المرتبة الثانية، وتبلغ ثروته 12.3 بليون دولار، وهو مقيم في البرازيل.
أما البليونير الأردني زياد المناصير، فجاء في المرتبة 564 عالمياً و16 عربياً، وتبلغ ثروته 2.1 بليون دولار، وهو مقيم في روسيا. والبليونير العراقي الأصل نظمي أوجيه جاء في المرتبة 692 عالمياً و19 عربياً، وتبلغ ثروته 1.8 بليون وهو مقيم في المملكة المتحدة. والبليونير السوداني محمد إبراهيم الذي جاء في المرتبة 692 عالمياً و19 عربياً أيضاً، بثروته التي تبلغ 1.8 بليون دولار، وهو مقيم في المملكة المتحدة. والبليونير السوري أيمن أسفاري الذي دخل القائمة للمرة الأولى وجاء في المرتبة 736 عالمياً والـ22 عربياً وتبلغ ثروته 1.7 بليون
الإثنين, 04 أبريل 2011
دبي – دلال ابوغزالة
ارتفع حجم ثروات العرب هذا العام وزاد عددهم، مع بدء انحسار الأزمة المالية العالمية التي انعكست سلباً على قيمة الأصول العربية في الخارج خلال العامين الماضيين.
وأشارت قائمة «فوربس» الصادرة أمس، إلى أن عدد الأثرياء بلغ 34 بليونيراً هذا العام، ووصل مجموع ثرواتهم إلى 127 بليون دولار، مقارنة بـ115.3 بليون في 2010، على رغم الاضطرابات السياسية في المنطقة، وهروب جزء كبير من رؤوس الأموال العربية الى الخارج. وبرز كل من المملكة العربية السعودية ومصر ولبنان والإمارات العربية المتحدة والكويت كأهم أقطاب الثروات العربية.
وتربعت السعودية ومصر على عرش قائمة الأثرياء العرب حيث بلغ عددهم 8 في كل من الدولتين، وما زال الأمير الوليد بن طلال على رأس القائمة العربية، لكنه تراجع على قائمة «فوربس» العالمية، وجاء في المركز 26 هذا العام بثروته البالغة 19.6 بليون دولار، مقارنة بـ19.4 بليون دولار العام الماضي.
وشهدت مصر دخول أسماء جديدة على قائمتها، وهم ياسين ويوسف ومحمد منصور الذي احتل مرتبة أعلى من أخويه بثروته البالغة 2 بليون دولار، والتي وضعته في المرتبةَ 595 عالمياً والمرتبة 17 عربياً.
وجاء ناصف ساويرس بثروته البالغة 5.6 بليون دولار في المرتبة الأولى على القائمة المصرية، وفي المرتبة 182 عالمياً والمرتبة السابعة عربياً، وحجز محمد الفايد وعائلته والذي دخل القائمة لأول مرة بثروته المقدرة بـ1.2 بليون دولار، المرتبة 993 عالمياً والمرتبة 32 عربياً.
أما لبنان الذي احتل المرتبة الثانية عربياً من حيث عدد أثريائه البالغ 6، فتظهر قائمته تركز الثروات في أيدي عائلتين هما آل ميقاتي، وقد حاز رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بثروته البالغة 2.8 بليون دولار الصدارة على القائمة اللبنانية، فجاء في المرتبة 409 عالمياً والـ10 عربياً، وعائلة آل الحريري، الأخوة الأربعة، حيث حاز بهاء الدين الحريري، الأخ الأكبر والأكثر ثراء، المرتبة 459 عالمياً والـ13 عربياً بثروة بلغت 2.5 بليون دولار.
واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة إذ بلغ عدد أثريائها 4، اعتلى صدارتها عبد العزيز الغرير وعائلته بـ2.7 بليون دولار، ما وضعه في المرتبة 420 عالمياً والـ12 عربياً، وهذا يظهر تراجعاً عن العام الماضي إذ بلغت ثروته حينها 3.5 بليون دولار.
وفي المرتبة الرابعة جاءت الكويت من حيث عدد الأثرياء الذين بلغ عددهم 3، احتل فيها ناصر الخرافي وعائلته القمة بـ10.4 بليون دولار محرزاً المرتبة 77 عالمياً والـ4 عربياً، وشهدت قائمة الكويت رجوع اسمين لها هما قتيبة الغانم وبسام الغانم بثروة تبلغ 1.4 بليون دولار لكل منهما محرزين المرتبة 879 عالمياً والـ28 عربياً.
وأوضحت رئيسة تحرير «فوربس- الشرق الأوسط» خلود العميان، «وجود أثرياء عرب مقيمين خارج الوطن أو يحملون جنسيات غير عربية، احتفظنا بأسمائهم في قائمة أثرياء العرب، وهم البليونير اللبناني جوزيف صفرا الذي جاء في المرتبة 63 عالمياً، وعربياً في المرتبة الثانية، وتبلغ ثروته 12.3 بليون دولار، وهو مقيم في البرازيل.
أما البليونير الأردني زياد المناصير، فجاء في المرتبة 564 عالمياً و16 عربياً، وتبلغ ثروته 2.1 بليون دولار، وهو مقيم في روسيا. والبليونير العراقي الأصل نظمي أوجيه جاء في المرتبة 692 عالمياً و19 عربياً، وتبلغ ثروته 1.8 بليون وهو مقيم في المملكة المتحدة. والبليونير السوداني محمد إبراهيم الذي جاء في المرتبة 692 عالمياً و19 عربياً أيضاً، بثروته التي تبلغ 1.8 بليون دولار، وهو مقيم في المملكة المتحدة. والبليونير السوري أيمن أسفاري الذي دخل القائمة للمرة الأولى وجاء في المرتبة 736 عالمياً والـ22 عربياً وتبلغ ثروته 1.7 بليون
مليار--بليون--بليار-تريليون-جوجول
العدد اذا كان امامه 9 صفر ماذا يسمى ؟؟؟مليار
العدد اذا كان امامه 12 صفر ماذا يسمى ؟؟؟بليون
العدد اذا كان امامه 15 صفر ماذا يسمى ؟؟؟بليار او كوادر ليون
العدد اذا كان امامه 18 صفر ماذا يسمى ؟؟؟--تريليون
العدد اذا كان امامه 45 صفر ماذا يسمى ؟؟؟السيتليار
العدد اذا كان امامه 21 صفر ماذا يسمى ؟؟؟التريليار
العدد اذا كان امامه 27 صفر ماذا يسمى ؟؟؟كزيليار
العدد اذا كان امامه 30 صفر ماذا يسمى ؟؟؟سنكليون
العدد اذا كان امامه 57 صفر ماذا يسمى ؟؟؟التيفليار
العدد اذا كان امامه 24 صفراً ماذا يسمى ؟؟؟الكريليون
العدد اذا كان امامه 36 صفراً ماذا يسمى ؟؟؟السيزيليون
العدد اذا كان امامه 39 صفراً ماذا يسمى ؟؟؟السيزيليار
العدد اذا كان امامه 60 صفراً ماذا يسمى ؟؟؟الديشليون
العدد اذا كان امامه 48 صفراً ماذا يسمى ؟؟؟الويتليون
العدد اذا كان امامه 33 صفراً ماذا يسمى ؟؟؟السنكليار
العدد اذا كان امامه100 صفر؟غوغول(جوجول)
العدد اذا كان امامه 12 صفر ماذا يسمى ؟؟؟بليون
العدد اذا كان امامه 15 صفر ماذا يسمى ؟؟؟بليار او كوادر ليون
العدد اذا كان امامه 18 صفر ماذا يسمى ؟؟؟--تريليون
العدد اذا كان امامه 45 صفر ماذا يسمى ؟؟؟السيتليار
العدد اذا كان امامه 21 صفر ماذا يسمى ؟؟؟التريليار
العدد اذا كان امامه 27 صفر ماذا يسمى ؟؟؟كزيليار
العدد اذا كان امامه 30 صفر ماذا يسمى ؟؟؟سنكليون
العدد اذا كان امامه 57 صفر ماذا يسمى ؟؟؟التيفليار
العدد اذا كان امامه 24 صفراً ماذا يسمى ؟؟؟الكريليون
العدد اذا كان امامه 36 صفراً ماذا يسمى ؟؟؟السيزيليون
العدد اذا كان امامه 39 صفراً ماذا يسمى ؟؟؟السيزيليار
العدد اذا كان امامه 60 صفراً ماذا يسمى ؟؟؟الديشليون
العدد اذا كان امامه 48 صفراً ماذا يسمى ؟؟؟الويتليون
العدد اذا كان امامه 33 صفراً ماذا يسمى ؟؟؟السنكليار
العدد اذا كان امامه100 صفر؟غوغول(جوجول)
الاثنين، 4 أبريل 2011
الأحد، 3 أبريل 2011
السبت، 2 أبريل 2011
الخميس، 31 مارس 2011
الأربعاء، 30 مارس 2011
نص الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .. وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .. وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011...
قــــــــرر
( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .
( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
( مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .
( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.
( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
( مــــــادة 21 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.
( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
(مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون ، ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .
(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .
(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
(مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب ، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 ، ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
(مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
(مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :-
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
(مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره ، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .
( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
(مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
(مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
(مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
(مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان ، ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين ، ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .
(مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
(مــــادة 45 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
( مـــــادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
( مـــــادة 47 )
القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
( مــــادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
( مـــــادة 50 )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
( مـــــادة 51 )
ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .
( مـــــادة 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب , وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .
( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
( مـــــادة 54 )
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
( مـــــادة 57 )
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه .
(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
(مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.
(مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .
(مـــــادة 63 )
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
قــــــــرر
( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .
( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
( مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .
( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.
( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
( مــــــادة 21 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.
( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
(مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون ، ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .
(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .
(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
(مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب ، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 ، ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
(مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
(مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :-
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
(مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره ، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .
( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
(مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
(مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
(مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
(مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان ، ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين ، ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .
(مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
(مــــادة 45 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
( مـــــادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
( مـــــادة 47 )
القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
( مــــادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
( مـــــادة 50 )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
( مـــــادة 51 )
ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .
( مـــــادة 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب , وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .
( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
( مـــــادة 54 )
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
( مـــــادة 57 )
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه .
(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
(مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.
(مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .
(مـــــادة 63 )
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
الثلاثاء، 29 مارس 2011
الجمعة، 25 مارس 2011
عالم مصري بجامعة (تشارلز درو) يكتشف علاجا للسرطان باستخدام الخميرة
مصراوى - خاص- توصل عالم مصري إلى علاج طبيعي للسرطان باستخدام الخميرة غير المسببة للأمراض بعد أبحاث دامت عشرين عاما وقد توصل ممدوح غنيم أستاذ علوم المناعة بجامعة "تشارلز درو" للطب والعلوم إلى هذا الكشف من خلال تبني نظريته الخاصة بأن الخلايا السرطانية يمكن أن تدمر نفسها عند تعريضها لكميات صغيرة من الخميرة.
ولاحظ البروفيسور المصري في تجاربه المعملية أنه عند تعريض الخلايا السرطانية لكميات من الخميرة فإنها تلتهم الخميرة من خلال عملية تعرف علميا بالفاجوسايتوسيز (أي الاستيعاب) ثم تموت.
وقام بإجراء هذه التجارب في البداية في أنابيب اختبار تم خلالها تعريض خلايا سرطانات الثدي واللسان والقولون والجلد للخميرة.
وقال البروفيسور غنيم "إنه لايساوره أي شك في أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى سبب ضعف الخلايا السرطانية إلى حد هلاكها بعد أن تلتهم الخميرة المنزلية ، مضيفا إن الخلايا تنجذب نحو الخميرة في عملية أطلق عليها "الحب القاتل."
وكان غنيم قد قام في تجارب لاحقة بحقن الخميرة داخل أورام سرطانية في الفئران ، ولاحظ أن حجم الأورام تقلص.
كما أظهرت التجارب الحديثة التي أجراها للتحقق مما إذا كانت الخميرة تقتل الخلايا السرطانية في الفئران المصابة بسرطان الرئة المستفحل ، ليجد أنها أبادت قدرا كبيرا من هذه الخلايا في الرئة ، كما بين انه لاحظ أنه حينما تأكل الخلايا الخميرة فإنها تموت.
وقال البروفيسور إن الخطوة التالية ستكون إجراء تجارب سريرية على البشر لتقرير سلامة وفعالية الجرعات وأسلوب العلاج.
يذكر أن العالم المصري ممدوح غنيم خبير فى أمراض المناعة وفى علاج السرطان بالمناعة وهناك ثلاثة اختراعات مسجلة باسمه فى أساليب علاج السرطان، وظل غنيم باحثاً بجامعة "تشارلز درو" على مدى 25 عاماً وتخصص فى رصد العلاجات الطبيعية للسرطان.
وكان الدكتور المصري مصطفى السيد الحاصل على أعلى وسام أمريكي في العلوم قد تمكن من تطوير علاج جديد تمت تجربته على حيوانات التجارب وتخلصت تدريجياً من السرطان.
وأوضح أنه الآن بصدد تجربة العلاج على المرضى بالسرطان في مراحلهم المتأخرة من خلال ثلاثة مستشفيات في أمريكا، حيث يجرب الجراحون هذه الطريقة في علاج السرطان، وفي نهاية التجارب سيقوم الجراحون بعرض نتائجهم على الحكومة الأمريكية.
وأشار العالم المصري إلى أن نجاح تجاربه يأتي بنسبة 100 % لعلاج المرض، وجاء اختياره من خلال ترشيحات علماء أمريكيين بسبب تطبيقه للنانو تكنولوجي في علاج مرض السرطان خاصة أن السرطان والسكتة القلبية هما السببان الرئيسيان لمعظم حالات الوفيات في العالم .
وأكد أن الأبحاث التي قام بها تمت على مدى خمس سنوات وأنه بعد تصريح الحكومة الأمريكية لاستخدام هذه الطريقة سيتم تعميمها على مستوى العالم بعد أن تظهر نتائج استخدامها من خلال الجراحين ويمكن أن يحدث ذلك خلال 5 أو 6 سنوات.
ولاحظ البروفيسور المصري في تجاربه المعملية أنه عند تعريض الخلايا السرطانية لكميات من الخميرة فإنها تلتهم الخميرة من خلال عملية تعرف علميا بالفاجوسايتوسيز (أي الاستيعاب) ثم تموت.
وقام بإجراء هذه التجارب في البداية في أنابيب اختبار تم خلالها تعريض خلايا سرطانات الثدي واللسان والقولون والجلد للخميرة.
وقال البروفيسور غنيم "إنه لايساوره أي شك في أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى سبب ضعف الخلايا السرطانية إلى حد هلاكها بعد أن تلتهم الخميرة المنزلية ، مضيفا إن الخلايا تنجذب نحو الخميرة في عملية أطلق عليها "الحب القاتل."
وكان غنيم قد قام في تجارب لاحقة بحقن الخميرة داخل أورام سرطانية في الفئران ، ولاحظ أن حجم الأورام تقلص.
كما أظهرت التجارب الحديثة التي أجراها للتحقق مما إذا كانت الخميرة تقتل الخلايا السرطانية في الفئران المصابة بسرطان الرئة المستفحل ، ليجد أنها أبادت قدرا كبيرا من هذه الخلايا في الرئة ، كما بين انه لاحظ أنه حينما تأكل الخلايا الخميرة فإنها تموت.
وقال البروفيسور إن الخطوة التالية ستكون إجراء تجارب سريرية على البشر لتقرير سلامة وفعالية الجرعات وأسلوب العلاج.
يذكر أن العالم المصري ممدوح غنيم خبير فى أمراض المناعة وفى علاج السرطان بالمناعة وهناك ثلاثة اختراعات مسجلة باسمه فى أساليب علاج السرطان، وظل غنيم باحثاً بجامعة "تشارلز درو" على مدى 25 عاماً وتخصص فى رصد العلاجات الطبيعية للسرطان.
وكان الدكتور المصري مصطفى السيد الحاصل على أعلى وسام أمريكي في العلوم قد تمكن من تطوير علاج جديد تمت تجربته على حيوانات التجارب وتخلصت تدريجياً من السرطان.
وأوضح أنه الآن بصدد تجربة العلاج على المرضى بالسرطان في مراحلهم المتأخرة من خلال ثلاثة مستشفيات في أمريكا، حيث يجرب الجراحون هذه الطريقة في علاج السرطان، وفي نهاية التجارب سيقوم الجراحون بعرض نتائجهم على الحكومة الأمريكية.
وأشار العالم المصري إلى أن نجاح تجاربه يأتي بنسبة 100 % لعلاج المرض، وجاء اختياره من خلال ترشيحات علماء أمريكيين بسبب تطبيقه للنانو تكنولوجي في علاج مرض السرطان خاصة أن السرطان والسكتة القلبية هما السببان الرئيسيان لمعظم حالات الوفيات في العالم .
وأكد أن الأبحاث التي قام بها تمت على مدى خمس سنوات وأنه بعد تصريح الحكومة الأمريكية لاستخدام هذه الطريقة سيتم تعميمها على مستوى العالم بعد أن تظهر نتائج استخدامها من خلال الجراحين ويمكن أن يحدث ذلك خلال 5 أو 6 سنوات.
الجمعة، 4 مارس 2011
"التعديلات الدستورية ترفع الوصاية التي كانت مفروضة على الشعب المصري"
وما هي المواد التي تعرّضت لها اللجنة المكلفة بتعديل بعض مواد الدستور؟
صبحي صالح: في سبيل تحقيق الأهداف السابق الإشارة إليها، قُـمنا بتعديل المواد (75، 76، 77، 88، 93، 139، 148، 189) وحذفنا المادة (179) واستحدثنا مادتين انتقاليتين، وعليه، فقد شملت التعديلات 11 مادة، (8 تعديل + 1 حذف + 2 استحداث)، لنكون بهذا قد قُـمنا بالإجراءات الثلاثة المتعلِّـقة بالدستور (التعديل + الحذف + الإضافة).
وفي السياق المنهجي، قسمنا المواد إلى ثلاثة محاور أساسية، محور: منصب الرئيس (وشمل 4 مواد، هي: 75، 76، 77، 139) ومحور ضمان نزاهة الانتخابات (وشمل مادتين، هما: 88، 93) ومحور تأكيد سيادة الشعب وتعميق الديمقراطية (وشمل خمسة مواد، هي: 148، 179، 189، 189 مكرر، 189 مكرر 1).
في المحور الأول والخاص بمنصب الرئيس، ما الذي أكّـدتم عليه صراحة في هذه المواد وما فلسفة التعديل الذي طالها؟
صبحي صالح: في هذا المحور، تم التأكيد على عدد من الأمور المهمة، تتضح من خلال النظر في المواد بعد التعديلات. ففي المادة (75) اعتمدنا مبدأ نقاء الجنسية، لضمان تحرير الولاء، فاشترطنا أن تكون جنسيته مصرية خالصة له ولوالديه ولزوجته. وفي المادة (76) فتحنا باب الترشح لأي مواطن مصري، دون تمييز، ووضعنا 3 سُـبل للترشح: أن يؤيده 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخَـبين في مجلسيْ الشعب أو الشورى أو منهما معا أو تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله أو أن يكون مرشحا من حزبه، شريطة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات، مع النص على تشكيل لجنة قضائية عُـليا من قمة الهرم القضائي المصري، لتتولى الإشراف على انتخابات الرئاسة، يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، لجنة خماسية من قمة الهرم القضائي بمصر. كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
وفي المادة (77) تمّ قصْـر مدة الرئاسة على 4 سنوات تُـجدَّد لمرة واحدة تالية، بحدٍّ أقصى 8 سنوات. ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة وأن لا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حدٍّ أقصى. بينما جعلت المادة (139) منصب نائب الرئيس وجُـوبيا، يختاره الرئيس خلال ستين يوما بحد أقصى من تاريخ استلام مهامه، وإذا رأى إعفاءه عُـيِّـن غيره ويُـشترط فيه نفس شروط الرئيس.
لكن هناك مَـن يطالب بإضافة عبارتي (.. وأن يكون من جدّين مصريين) و(.. وأن لا يكون قد سبق له الزواج بأجنبية) إلى شروط الترشح للرئاسة في المادة (75)... فما تعليقكم؟
صبحي صالح: المطالبة بإضافة مثل هذه العبارات إلى المادة (75)، هي من باب التزايد المبالَـغ فيه والغير واضح، كما أنه ليس لها وجهة قانونية.
الخبير القانوني صبحي صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية وإعادة صياغة الدستور المصري،
الخبير القانوني صبحي صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية وإعادة صياغة الدستور المصري، (swissinfo)
هناك من يعترض على تحديد 3 طرق للترشح للرئاسة ويرى الإكتفاء بالإرادة الشعبية وقصر عدد المؤيدين على 10 آلاف فقط.. فما ردكم؟
صبحي صالح: الإكتفاء بـ 10 آلاف مؤيد غير كاف من وجهة نظر اللجنة، لأن جدية الترشح وأهمية المنصِـب تستدعيان أن لا يقل العدد عن 30 ألف مؤيد، كما أن هناك من النواب الذين نجحوا في الإنتخابات البرلمانية مَـن فاز بأكثر من هذا العدد، فكيف بمنصب الرئيس؟!.
وهناك من يعترض على جعل منصب نائب الرئيس بالتعيين من قبل الرئيس ويطالب بجعله بالانتخاب مثل منصب الرئيس.. فما رأيكم؟
صبحي صالح: جعل منصب نائب الرئيس بالإنتخاب، هو من صميم اختصاص النظام الرئاسي ونحن نتجه إلى تقليص العمل بالنظام الرئاسي لحساب النظام البرلماني، ولهذا، فالرئيس المنتخَـب والذي جاء ممثِّـلا لإرادة الشعب، ترك له المشرع حرية اختيار نائبه، على مسؤوليته الشخصية، وهو في النهاية خاضع للمساءلة أمام مجلس الشعب، فنحن نؤسّس لنظام برلماني.
البعض يرفض قِـصر مدة الرئاسة على 4 سنوات ويقترح زيادتها إلى 5 سنوات، مثل البرلمان، لننتهي من كل الانتخابات في عام واحد.. فما تعليقكم؟
صبحي صالح: الهدف من وجهة نظر اللجنة في جعل مدة الرئاسة 4 سنوات فقط، هو توازن السلطات وتقسيم القرار السياسي، وحتى لا تساهم طول المدة في صنع الديكتاتور.
وفي المحور الثاني والخاص بضمان نزاهة الانتخابات، ما الجديد الذي طرأ من خلال التعديلات وما فلسفة التعديلات؟
صبحي صالح: الجديد الذي طرأ على التعديلات التي طالت مواد هذا المِـحور، هو أن المادة (88) اشترطت الإشراف القضائي الكامل (بدءً من الجداول الإنتخابية وانتهاءً بإعلان النتيجة)، ومعناه إخراج وزارة الداخلية وغيرها من اللعبة الإنتخابية وقصرها على اللجنة القضائية، والمادة (93) جعلت الفصل في صحة عضوية النواب للمحكمة الدستورية العليا، بدلا من مجلس الشعب، فلم يعد المجلس بهذا "سيد قراره"، فيما حلت محله سيادة القانون.
ولكن هناك من يرفض تخصيص المحكمة الدستورية العليا، بالفصل في الطعون المقدَّمة في صحة العضوية ويطالب بمنحه للمحكمة الإدراية العليا؟
صبحي صالح: أودّ أن أوضح أن الطعون في صحة الانتخابات يتِـم التحقيق فيها بمعرفة هيئة المفوّضين بالمحكمة الدستورية وقضاة المحكمة الدستورية العليا نوعان: "قضاة منصة"، وهم 17 عضوًا، الذين يتحدّث عنهم المعترضون و"هيئة المفوضين"، وهذه لها أن تنتدب قضاة معاونين من أية جهة قضائية. فالقضاء الإداري مختصّ بالقسم الأول من الطعون (من تاريخ فتح باب الترشيح وحتى يوم إجراء الانتخابات) وما بعد ذلك (من بدء إجراء الإنتخابات وحتى إعلان النتائج النهائية)، هو من اختصاص المحكمة الدستورية العليا.
وبعضهم يعترض على تولّـي الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا رئاسة اللجنة القضائية، انطلاقا من كون جميع أعضاء اللجنة أقدَم منه خِـبرة؟
صبحي صالح: نحن في اللجنة المكلّـفة بتعديل الدستور، رتَّـبناهم من حيث المحاكم، وليس الأشخاص، والدليل على ذلك، أن رئيس محكمة الإستئناف عضو في لجنة القُـضاة المشرفة على الإنتخابات، كما يمكن لهؤلاء العمل على تغيير قانون المحكمة الدستورية العليا من خلال عرضه على مجلس الشعب.
وماذا عن المِـحور الثالث من التعديلات والخاص بسيادة الشعب وتعميق الديمقراطية؟
صبحي صالح: هذا المحور شمِـل خمسة مواد. ففي المادة (148) الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، أوجبت في حالة إعلان الطوارئ أن يعرض الأمر على مجلس الشعب في خلال سبعة أيام، وفي جميع الأحوال، لا يمتد أكثر من ستة أشهر إلا باستفتاء شعبي عام. كما تمّ إلغاء المادة (179)، لأنها كانت تجيز إصدار قانون لمكافحة الإرهاب لا يتقيد بضمانة الدستور. أما المادة (189)، فقد كانت قاصرة على إجراء تعديل على مادة أو أكثر من الدستور وقد أضيفت إليها فقرة تنظم طريقة إلغاء الدستور واستبداله بآخر.
بينما استحدثت المادّتان (189 مكرر) و(189 مكرر ثان)، حكمان انتقاليان، أي أنهما ينفذان لمرة واحدة، الغرض منهما تفعيل الفقرة المضافة إلى المادة 189، وهذان الحكمان الانتقاليان هما:
1) الدعوة لجمعية تأسيسية لعمل دستور جديد في خلال ستة أشهر. تتكوّن من 100 عضو لإعداد دستور جديد للبلاد ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا، أن الإستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومي، وليس من خلال الجداول الانتخابية.
2) أن يمارس مجلس الشورى بأعضائه المنتخبين، الاختصاصات المَـنوطة به، إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية، حتى لا يتعطل المجلس.
لكن هناك من يتساءل لماذا لم تحذف المادة الخاصة باشتراط تمثيل نسبة 50% من العمال والفلاحين بالبرلمان؟
صبحي صالح: السبب، أننا اعتمدنا ضوابط منهجية في التعديل ولأننا لجنة خبراء ولسنا لجنة تأسيس. فنحن مكلَّـفون بتعديل ما هو موجود في الدستور، ولسنا بصدد صناعة أو تأليف دستور جديد، ويمكن طرح هذا الأمر على الجمعية التأسيسية التي سيتم انتخابها لوضع دستور جديد للبلاد.
البعض يطالب بإلغاء مجلس الشورى لعدم فعاليته ولكونه يمثل عبْءً تشريعيا واستنزافا ماديا، ويقترح إلغاء اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين 10 نواب بمجلس الشعب.. فما تعليقكم؟
صبحي صالح: الأمر معروض على الجمعية التأسيسية، بل والدستور بأكمله معروض على الجمعية، لإعادة كتابته من جديد. فنحن لم نخض في هذه المواد، وإنما فتحنا الدستور كله للتعديل والتغيير، وهذا يتوقف على اختيار الشعب وإرادته. نحن بهذه التعديلات رفعنا الوصاية التي كانت مفروضة على الشعب وفتحنا أمامه الباب لتفعيل مبدأ سيادة الشعب وتعميق الديمقراطية، وعليه، فلا مانع لدينا من إلغاء مجلس الشورى، لكن هذا المطلب يدخل في اختيارات الشعب، وليس في اختصاصات لجنة تعديل الدستور.
وأيضا هناك من يعترض على جعل الإنتخابات بالنظام الفردي، لكونه يتأثر بالمال والعائلات والنظام القَبَلِي ويطالب بالعودة إلى نظام القائمة؟
صبحي صالح: المواد التي كانت معروضة للتعديل لم يكن من بينها نصّ يفيد الإنتقال إلى النظام الفردي في الإنتخابات التشريعية، لأنه ليس من مواد الدستور، وإنما من مواد القانون، وتحديدا قانون مباشرة الحقوق السياسية، والقائل بهذا الرأي يطالب بتعديل النظام السياسي للدولة، وهذا ليس من اختصاصنا كلجنة مكلفة بتعديل بعض مواد الدستور، وكل من يريد أن يغير بنية الدولة عليه أن يتجه للفقرة المضافة إلى المادة (189)، والتي فتحت الباب على مصراعيه للتغيير، وهذا هو الهدف أو الغرض من هذه الفقرة المضافة.
تساءل آخرون أيضا حول السبب في عدم إلغاء "قانون الكوتة"، والذي يمنح المرأة تمييزا يقضي بتمثيل 64 سيدة في الإنتخابات البرلمانية كحد أدنى.. فما تعليقكم؟
صبحي صالح: الكوتة قانون خاص، وليس نصا في الدستور، ونحن مكلفون بتعديل بعض مواد الدستور ولا يمتد اختصاصنا إلى تعديل القوانين، وبالتالي، فهو لم يكن معروضا للتعديل، ومن يريد تغييره أو إلغاءه، فعليه بالتقدم بطلب لمجلس الشعب بهذا المعنى.
صبحي صالح: في سبيل تحقيق الأهداف السابق الإشارة إليها، قُـمنا بتعديل المواد (75، 76، 77، 88، 93، 139، 148، 189) وحذفنا المادة (179) واستحدثنا مادتين انتقاليتين، وعليه، فقد شملت التعديلات 11 مادة، (8 تعديل + 1 حذف + 2 استحداث)، لنكون بهذا قد قُـمنا بالإجراءات الثلاثة المتعلِّـقة بالدستور (التعديل + الحذف + الإضافة).
وفي السياق المنهجي، قسمنا المواد إلى ثلاثة محاور أساسية، محور: منصب الرئيس (وشمل 4 مواد، هي: 75، 76، 77، 139) ومحور ضمان نزاهة الانتخابات (وشمل مادتين، هما: 88، 93) ومحور تأكيد سيادة الشعب وتعميق الديمقراطية (وشمل خمسة مواد، هي: 148، 179، 189، 189 مكرر، 189 مكرر 1).
في المحور الأول والخاص بمنصب الرئيس، ما الذي أكّـدتم عليه صراحة في هذه المواد وما فلسفة التعديل الذي طالها؟
صبحي صالح: في هذا المحور، تم التأكيد على عدد من الأمور المهمة، تتضح من خلال النظر في المواد بعد التعديلات. ففي المادة (75) اعتمدنا مبدأ نقاء الجنسية، لضمان تحرير الولاء، فاشترطنا أن تكون جنسيته مصرية خالصة له ولوالديه ولزوجته. وفي المادة (76) فتحنا باب الترشح لأي مواطن مصري، دون تمييز، ووضعنا 3 سُـبل للترشح: أن يؤيده 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخَـبين في مجلسيْ الشعب أو الشورى أو منهما معا أو تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله أو أن يكون مرشحا من حزبه، شريطة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات، مع النص على تشكيل لجنة قضائية عُـليا من قمة الهرم القضائي المصري، لتتولى الإشراف على انتخابات الرئاسة، يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، لجنة خماسية من قمة الهرم القضائي بمصر. كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
وفي المادة (77) تمّ قصْـر مدة الرئاسة على 4 سنوات تُـجدَّد لمرة واحدة تالية، بحدٍّ أقصى 8 سنوات. ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة وأن لا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حدٍّ أقصى. بينما جعلت المادة (139) منصب نائب الرئيس وجُـوبيا، يختاره الرئيس خلال ستين يوما بحد أقصى من تاريخ استلام مهامه، وإذا رأى إعفاءه عُـيِّـن غيره ويُـشترط فيه نفس شروط الرئيس.
لكن هناك مَـن يطالب بإضافة عبارتي (.. وأن يكون من جدّين مصريين) و(.. وأن لا يكون قد سبق له الزواج بأجنبية) إلى شروط الترشح للرئاسة في المادة (75)... فما تعليقكم؟
صبحي صالح: المطالبة بإضافة مثل هذه العبارات إلى المادة (75)، هي من باب التزايد المبالَـغ فيه والغير واضح، كما أنه ليس لها وجهة قانونية.
الخبير القانوني صبحي صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية وإعادة صياغة الدستور المصري،
الخبير القانوني صبحي صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية وإعادة صياغة الدستور المصري، (swissinfo)
هناك من يعترض على تحديد 3 طرق للترشح للرئاسة ويرى الإكتفاء بالإرادة الشعبية وقصر عدد المؤيدين على 10 آلاف فقط.. فما ردكم؟
صبحي صالح: الإكتفاء بـ 10 آلاف مؤيد غير كاف من وجهة نظر اللجنة، لأن جدية الترشح وأهمية المنصِـب تستدعيان أن لا يقل العدد عن 30 ألف مؤيد، كما أن هناك من النواب الذين نجحوا في الإنتخابات البرلمانية مَـن فاز بأكثر من هذا العدد، فكيف بمنصب الرئيس؟!.
وهناك من يعترض على جعل منصب نائب الرئيس بالتعيين من قبل الرئيس ويطالب بجعله بالانتخاب مثل منصب الرئيس.. فما رأيكم؟
صبحي صالح: جعل منصب نائب الرئيس بالإنتخاب، هو من صميم اختصاص النظام الرئاسي ونحن نتجه إلى تقليص العمل بالنظام الرئاسي لحساب النظام البرلماني، ولهذا، فالرئيس المنتخَـب والذي جاء ممثِّـلا لإرادة الشعب، ترك له المشرع حرية اختيار نائبه، على مسؤوليته الشخصية، وهو في النهاية خاضع للمساءلة أمام مجلس الشعب، فنحن نؤسّس لنظام برلماني.
البعض يرفض قِـصر مدة الرئاسة على 4 سنوات ويقترح زيادتها إلى 5 سنوات، مثل البرلمان، لننتهي من كل الانتخابات في عام واحد.. فما تعليقكم؟
صبحي صالح: الهدف من وجهة نظر اللجنة في جعل مدة الرئاسة 4 سنوات فقط، هو توازن السلطات وتقسيم القرار السياسي، وحتى لا تساهم طول المدة في صنع الديكتاتور.
وفي المحور الثاني والخاص بضمان نزاهة الانتخابات، ما الجديد الذي طرأ من خلال التعديلات وما فلسفة التعديلات؟
صبحي صالح: الجديد الذي طرأ على التعديلات التي طالت مواد هذا المِـحور، هو أن المادة (88) اشترطت الإشراف القضائي الكامل (بدءً من الجداول الإنتخابية وانتهاءً بإعلان النتيجة)، ومعناه إخراج وزارة الداخلية وغيرها من اللعبة الإنتخابية وقصرها على اللجنة القضائية، والمادة (93) جعلت الفصل في صحة عضوية النواب للمحكمة الدستورية العليا، بدلا من مجلس الشعب، فلم يعد المجلس بهذا "سيد قراره"، فيما حلت محله سيادة القانون.
ولكن هناك من يرفض تخصيص المحكمة الدستورية العليا، بالفصل في الطعون المقدَّمة في صحة العضوية ويطالب بمنحه للمحكمة الإدراية العليا؟
صبحي صالح: أودّ أن أوضح أن الطعون في صحة الانتخابات يتِـم التحقيق فيها بمعرفة هيئة المفوّضين بالمحكمة الدستورية وقضاة المحكمة الدستورية العليا نوعان: "قضاة منصة"، وهم 17 عضوًا، الذين يتحدّث عنهم المعترضون و"هيئة المفوضين"، وهذه لها أن تنتدب قضاة معاونين من أية جهة قضائية. فالقضاء الإداري مختصّ بالقسم الأول من الطعون (من تاريخ فتح باب الترشيح وحتى يوم إجراء الانتخابات) وما بعد ذلك (من بدء إجراء الإنتخابات وحتى إعلان النتائج النهائية)، هو من اختصاص المحكمة الدستورية العليا.
وبعضهم يعترض على تولّـي الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا رئاسة اللجنة القضائية، انطلاقا من كون جميع أعضاء اللجنة أقدَم منه خِـبرة؟
صبحي صالح: نحن في اللجنة المكلّـفة بتعديل الدستور، رتَّـبناهم من حيث المحاكم، وليس الأشخاص، والدليل على ذلك، أن رئيس محكمة الإستئناف عضو في لجنة القُـضاة المشرفة على الإنتخابات، كما يمكن لهؤلاء العمل على تغيير قانون المحكمة الدستورية العليا من خلال عرضه على مجلس الشعب.
وماذا عن المِـحور الثالث من التعديلات والخاص بسيادة الشعب وتعميق الديمقراطية؟
صبحي صالح: هذا المحور شمِـل خمسة مواد. ففي المادة (148) الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، أوجبت في حالة إعلان الطوارئ أن يعرض الأمر على مجلس الشعب في خلال سبعة أيام، وفي جميع الأحوال، لا يمتد أكثر من ستة أشهر إلا باستفتاء شعبي عام. كما تمّ إلغاء المادة (179)، لأنها كانت تجيز إصدار قانون لمكافحة الإرهاب لا يتقيد بضمانة الدستور. أما المادة (189)، فقد كانت قاصرة على إجراء تعديل على مادة أو أكثر من الدستور وقد أضيفت إليها فقرة تنظم طريقة إلغاء الدستور واستبداله بآخر.
بينما استحدثت المادّتان (189 مكرر) و(189 مكرر ثان)، حكمان انتقاليان، أي أنهما ينفذان لمرة واحدة، الغرض منهما تفعيل الفقرة المضافة إلى المادة 189، وهذان الحكمان الانتقاليان هما:
1) الدعوة لجمعية تأسيسية لعمل دستور جديد في خلال ستة أشهر. تتكوّن من 100 عضو لإعداد دستور جديد للبلاد ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا، أن الإستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومي، وليس من خلال الجداول الانتخابية.
2) أن يمارس مجلس الشورى بأعضائه المنتخبين، الاختصاصات المَـنوطة به، إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية، حتى لا يتعطل المجلس.
لكن هناك من يتساءل لماذا لم تحذف المادة الخاصة باشتراط تمثيل نسبة 50% من العمال والفلاحين بالبرلمان؟
صبحي صالح: السبب، أننا اعتمدنا ضوابط منهجية في التعديل ولأننا لجنة خبراء ولسنا لجنة تأسيس. فنحن مكلَّـفون بتعديل ما هو موجود في الدستور، ولسنا بصدد صناعة أو تأليف دستور جديد، ويمكن طرح هذا الأمر على الجمعية التأسيسية التي سيتم انتخابها لوضع دستور جديد للبلاد.
البعض يطالب بإلغاء مجلس الشورى لعدم فعاليته ولكونه يمثل عبْءً تشريعيا واستنزافا ماديا، ويقترح إلغاء اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين 10 نواب بمجلس الشعب.. فما تعليقكم؟
صبحي صالح: الأمر معروض على الجمعية التأسيسية، بل والدستور بأكمله معروض على الجمعية، لإعادة كتابته من جديد. فنحن لم نخض في هذه المواد، وإنما فتحنا الدستور كله للتعديل والتغيير، وهذا يتوقف على اختيار الشعب وإرادته. نحن بهذه التعديلات رفعنا الوصاية التي كانت مفروضة على الشعب وفتحنا أمامه الباب لتفعيل مبدأ سيادة الشعب وتعميق الديمقراطية، وعليه، فلا مانع لدينا من إلغاء مجلس الشورى، لكن هذا المطلب يدخل في اختيارات الشعب، وليس في اختصاصات لجنة تعديل الدستور.
وأيضا هناك من يعترض على جعل الإنتخابات بالنظام الفردي، لكونه يتأثر بالمال والعائلات والنظام القَبَلِي ويطالب بالعودة إلى نظام القائمة؟
صبحي صالح: المواد التي كانت معروضة للتعديل لم يكن من بينها نصّ يفيد الإنتقال إلى النظام الفردي في الإنتخابات التشريعية، لأنه ليس من مواد الدستور، وإنما من مواد القانون، وتحديدا قانون مباشرة الحقوق السياسية، والقائل بهذا الرأي يطالب بتعديل النظام السياسي للدولة، وهذا ليس من اختصاصنا كلجنة مكلفة بتعديل بعض مواد الدستور، وكل من يريد أن يغير بنية الدولة عليه أن يتجه للفقرة المضافة إلى المادة (189)، والتي فتحت الباب على مصراعيه للتغيير، وهذا هو الهدف أو الغرض من هذه الفقرة المضافة.
تساءل آخرون أيضا حول السبب في عدم إلغاء "قانون الكوتة"، والذي يمنح المرأة تمييزا يقضي بتمثيل 64 سيدة في الإنتخابات البرلمانية كحد أدنى.. فما تعليقكم؟
صبحي صالح: الكوتة قانون خاص، وليس نصا في الدستور، ونحن مكلفون بتعديل بعض مواد الدستور ولا يمتد اختصاصنا إلى تعديل القوانين، وبالتالي، فهو لم يكن معروضا للتعديل، ومن يريد تغييره أو إلغاءه، فعليه بالتقدم بطلب لمجلس الشعب بهذا المعنى.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)