الخميس، 31 مارس 2011

Sharawyمحمد متولى الشعراوى

الأربعاء، 30 مارس 2011

نص الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .. وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .. وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011...


قــــــــرر



( مــــــادة 1 )

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .



( مـــــــادة 2 )

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .



( مــــــادة 3 )

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .



( مــــــادة 4 )

للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .



( مـــــــادة 5 )

يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .



( مـــــــادة 6 )

للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .



( مــــــادة 7 )

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .



( مـــــــادة 8 )

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .



( مــــــادة 9 )

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.



( مـــــــادة 10 )

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .



( مــــــادة 11 )

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.



( مــــــادة 12 )

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .



( مـــــادة 13 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.



( مـــــــادة 14 )

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .



( مـــــــادة 15 )

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.



( مـــــــادة 16 )

للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .



( مـــــادة 17)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .



( مــــــادة 18 )

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.



( مـــــادة 19 )

العقوبة شخصيــــــة .

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .



( مــــــادة 20 )

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .



( مــــــادة 21 )

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .



( مـــــادة 22 )

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .



( مـــــادة 23 )

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.



( مــــــادة 24 )

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .



(مـــــادة 25 )

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون ، ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .



(مـــــادة 26 )

يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .



(مــــــادة 27 )

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .



(مـــادة 28 )

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب ، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .

وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 ، ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .

وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .



(مـــــادة 29 )

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .



(مـــــادة 30 )

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :-

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .



(مــــــــــادة 31 )

يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره ، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .



( مـــــادة 32 )

يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .



( مـــــادة 33 )

يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .



( مـــــادة 34 )

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .



(مــــادة 35 )

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .



(مـــــادة 36 )

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .



(مـــــادة 37 )

يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :

1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة

أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .



(مـــــادة 38 )

ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .



(مــــادة 39 )

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.



(مـــــادة 40 )

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة



(مــــادة 41 )

تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان ، ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين ، ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .



(مـــــادة 42 )

يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .



(مـــــادة 43 )

لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.



( مــــادة 44 )

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .



(مــــادة 45 )

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .



( مـــــادة 46 )

السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .



( مـــــادة 47 )

القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .



( مــــادة 48 )

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .



( مـــــادة 49 )

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.



( مـــــادة 50 )

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .



( مـــــادة 51 )

ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .



( مـــــادة 52 )

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب , وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .



( مـــــادة 53 )

القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .



( مـــــادة 54 )

ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .



( مـــــادة 55 )

الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .



( مـــــادة 56 )

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :

1ـ التشريع .

2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .

3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .

4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .

5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .

7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .

8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .

9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .

10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .



( مـــــادة 57 )

يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :

1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.

4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .

5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.

8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.



( مـــــادة 58 )

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا

أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه .



(مـــــادة 59 )

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .



(مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .



(مــــادة 61 )

يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.



(مـــــادة 62 )

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .



(مـــــادة 63 )

ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

الجمعة، 25 مارس 2011

اليوم السابع | مصريون مقيمون بالخارج يطلقون مبادرة بـ3 مليار جنيه لزراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتى.. "الزراعة "توفر أراض بتوشكى وشرق العوينات وسيناء.. و"شرف" يصدر تعليمات بتسهيل الإجراءات

عمرو خالد وسط 10 آلاف شاب بالمنصورة

عالم مصري بجامعة (تشارلز درو) يكتشف علاجا للسرطان باستخدام الخميرة

مصراوى - خاص- توصل عالم مصري إلى علاج طبيعي للسرطان باستخدام الخميرة غير المسببة للأمراض بعد أبحاث دامت عشرين عاما وقد توصل ممدوح غنيم أستاذ علوم المناعة بجامعة "تشارلز درو" للطب والعلوم إلى هذا الكشف من خلال تبني نظريته الخاصة بأن الخلايا السرطانية يمكن أن تدمر نفسها عند تعريضها لكميات صغيرة من الخميرة.

ولاحظ البروفيسور المصري في تجاربه المعملية أنه عند تعريض الخلايا السرطانية لكميات من الخميرة فإنها تلتهم الخميرة من خلال عملية تعرف علميا بالفاجوسايتوسيز (أي الاستيعاب) ثم تموت.

وقام بإجراء هذه التجارب في البداية في أنابيب اختبار تم خلالها تعريض خلايا سرطانات الثدي واللسان والقولون والجلد للخميرة.

وقال البروفيسور غنيم "إنه لايساوره أي شك في أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى سبب ضعف الخلايا السرطانية إلى حد هلاكها بعد أن تلتهم الخميرة المنزلية ، مضيفا إن الخلايا تنجذب نحو الخميرة في عملية أطلق عليها "الحب القاتل."

وكان غنيم قد قام في تجارب لاحقة بحقن الخميرة داخل أورام سرطانية في الفئران ، ولاحظ أن حجم الأورام تقلص.

كما أظهرت التجارب الحديثة التي أجراها للتحقق مما إذا كانت الخميرة تقتل الخلايا السرطانية في الفئران المصابة بسرطان الرئة المستفحل ، ليجد أنها أبادت قدرا كبيرا من هذه الخلايا في الرئة ، كما بين انه لاحظ أنه حينما تأكل الخلايا الخميرة فإنها تموت.

وقال البروفيسور إن الخطوة التالية ستكون إجراء تجارب سريرية على البشر لتقرير سلامة وفعالية الجرعات وأسلوب العلاج.

يذكر أن العالم المصري ممدوح غنيم خبير فى أمراض المناعة وفى علاج السرطان بالمناعة وهناك ثلاثة اختراعات مسجلة باسمه فى أساليب علاج السرطان، وظل غنيم باحثاً بجامعة "تشارلز درو" على مدى 25 عاماً وتخصص فى رصد العلاجات الطبيعية للسرطان.

وكان الدكتور المصري مصطفى السيد الحاصل على أعلى وسام أمريكي في العلوم قد تمكن من تطوير علاج جديد تمت تجربته على حيوانات التجارب وتخلصت تدريجياً من السرطان.

وأوضح أنه الآن بصدد تجربة العلاج على المرضى بالسرطان في مراحلهم المتأخرة من خلال ثلاثة مستشفيات في أمريكا، حيث يجرب الجراحون هذه الطريقة في علاج السرطان، وفي نهاية التجارب سيقوم الجراحون بعرض نتائجهم على الحكومة الأمريكية.

وأشار العالم المصري إلى أن نجاح تجاربه يأتي بنسبة 100 % لعلاج المرض، وجاء اختياره من خلال ترشيحات علماء أمريكيين بسبب تطبيقه للنانو تكنولوجي في علاج مرض السرطان خاصة أن السرطان والسكتة القلبية هما السببان الرئيسيان لمعظم حالات الوفيات في العالم .

وأكد أن الأبحاث التي قام بها تمت على مدى خمس سنوات وأنه بعد تصريح الحكومة الأمريكية لاستخدام هذه الطريقة سيتم تعميمها على مستوى العالم بعد أن تظهر نتائج استخدامها من خلال الجراحين ويمكن أن يحدث ذلك خلال 5 أو 6 سنوات.

الجمعة، 4 مارس 2011

"التعديلات الدستورية ترفع الوصاية التي كانت مفروضة على الشعب المصري"

وما هي المواد التي تعرّضت لها اللجنة المكلفة بتعديل بعض مواد الدستور؟

صبحي صالح: في سبيل تحقيق الأهداف السابق الإشارة إليها، قُـمنا بتعديل المواد (75، 76، 77، 88، 93، 139، 148، 189) وحذفنا المادة (179) واستحدثنا مادتين انتقاليتين، وعليه، فقد شملت التعديلات 11 مادة، (8 تعديل + 1 حذف + 2 استحداث)، لنكون بهذا قد قُـمنا بالإجراءات الثلاثة المتعلِّـقة بالدستور (التعديل + الحذف + الإضافة).

وفي السياق المنهجي، قسمنا المواد إلى ثلاثة محاور أساسية، محور: منصب الرئيس (وشمل 4 مواد، هي: 75، 76، 77، 139) ومحور ضمان نزاهة الانتخابات (وشمل مادتين، هما: 88، 93) ومحور تأكيد سيادة الشعب وتعميق الديمقراطية (وشمل خمسة مواد، هي: 148، 179، 189، 189 مكرر، 189 مكرر 1).

في المحور الأول والخاص بمنصب الرئيس، ما الذي أكّـدتم عليه صراحة في هذه المواد وما فلسفة التعديل الذي طالها؟

صبحي صالح: في هذا المحور، تم التأكيد على عدد من الأمور المهمة، تتضح من خلال النظر في المواد بعد التعديلات. ففي المادة (75) اعتمدنا مبدأ نقاء الجنسية، لضمان تحرير الولاء، فاشترطنا أن تكون جنسيته مصرية خالصة له ولوالديه ولزوجته. وفي المادة (76) فتحنا باب الترشح لأي مواطن مصري، دون تمييز، ووضعنا 3 سُـبل للترشح: أن يؤيده 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخَـبين في مجلسيْ الشعب أو الشورى أو منهما معا أو تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله أو أن يكون مرشحا من حزبه، شريطة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات، مع النص على تشكيل لجنة قضائية عُـليا من قمة الهرم القضائي المصري، لتتولى الإشراف على انتخابات الرئاسة، يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، لجنة خماسية من قمة الهرم القضائي بمصر. كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

وفي المادة (77) تمّ قصْـر مدة الرئاسة على 4 سنوات تُـجدَّد لمرة واحدة تالية، بحدٍّ أقصى 8 سنوات. ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة وأن لا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حدٍّ أقصى. بينما جعلت المادة (139) منصب نائب الرئيس وجُـوبيا، يختاره الرئيس خلال ستين يوما بحد أقصى من تاريخ استلام مهامه، وإذا رأى إعفاءه عُـيِّـن غيره ويُـشترط فيه نفس شروط الرئيس.

لكن هناك مَـن يطالب بإضافة عبارتي (.. وأن يكون من جدّين مصريين) و(.. وأن لا يكون قد سبق له الزواج بأجنبية) إلى شروط الترشح للرئاسة في المادة (75)... فما تعليقكم؟

صبحي صالح: المطالبة بإضافة مثل هذه العبارات إلى المادة (75)، هي من باب التزايد المبالَـغ فيه والغير واضح، كما أنه ليس لها وجهة قانونية.

الخبير القانوني صبحي صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية وإعادة صياغة الدستور المصري،

الخبير القانوني صبحي صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية وإعادة صياغة الدستور المصري، (swissinfo)
هناك من يعترض على تحديد 3 طرق للترشح للرئاسة ويرى الإكتفاء بالإرادة الشعبية وقصر عدد المؤيدين على 10 آلاف فقط.. فما ردكم؟

صبحي صالح: الإكتفاء بـ 10 آلاف مؤيد غير كاف من وجهة نظر اللجنة، لأن جدية الترشح وأهمية المنصِـب تستدعيان أن لا يقل العدد عن 30 ألف مؤيد، كما أن هناك من النواب الذين نجحوا في الإنتخابات البرلمانية مَـن فاز بأكثر من هذا العدد، فكيف بمنصب الرئيس؟!.

وهناك من يعترض على جعل منصب نائب الرئيس بالتعيين من قبل الرئيس ويطالب بجعله بالانتخاب مثل منصب الرئيس.. فما رأيكم؟

صبحي صالح: جعل منصب نائب الرئيس بالإنتخاب، هو من صميم اختصاص النظام الرئاسي ونحن نتجه إلى تقليص العمل بالنظام الرئاسي لحساب النظام البرلماني، ولهذا، فالرئيس المنتخَـب والذي جاء ممثِّـلا لإرادة الشعب، ترك له المشرع حرية اختيار نائبه، على مسؤوليته الشخصية، وهو في النهاية خاضع للمساءلة أمام مجلس الشعب، فنحن نؤسّس لنظام برلماني.

البعض يرفض قِـصر مدة الرئاسة على 4 سنوات ويقترح زيادتها إلى 5 سنوات، مثل البرلمان، لننتهي من كل الانتخابات في عام واحد.. فما تعليقكم؟

صبحي صالح: الهدف من وجهة نظر اللجنة في جعل مدة الرئاسة 4 سنوات فقط، هو توازن السلطات وتقسيم القرار السياسي، وحتى لا تساهم طول المدة في صنع الديكتاتور.

وفي المحور الثاني والخاص بضمان نزاهة الانتخابات، ما الجديد الذي طرأ من خلال التعديلات وما فلسفة التعديلات؟

صبحي صالح: الجديد الذي طرأ على التعديلات التي طالت مواد هذا المِـحور، هو أن المادة (88) اشترطت الإشراف القضائي الكامل (بدءً من الجداول الإنتخابية وانتهاءً بإعلان النتيجة)، ومعناه إخراج وزارة الداخلية وغيرها من اللعبة الإنتخابية وقصرها على اللجنة القضائية، والمادة (93) جعلت الفصل في صحة عضوية النواب للمحكمة الدستورية العليا، بدلا من مجلس الشعب، فلم يعد المجلس بهذا "سيد قراره"، فيما حلت محله سيادة القانون.

ولكن هناك من يرفض تخصيص المحكمة الدستورية العليا، بالفصل في الطعون المقدَّمة في صحة العضوية ويطالب بمنحه للمحكمة الإدراية العليا؟

صبحي صالح: أودّ أن أوضح أن الطعون في صحة الانتخابات يتِـم التحقيق فيها بمعرفة هيئة المفوّضين بالمحكمة الدستورية وقضاة المحكمة الدستورية العليا نوعان: "قضاة منصة"، وهم 17 عضوًا، الذين يتحدّث عنهم المعترضون و"هيئة المفوضين"، وهذه لها أن تنتدب قضاة معاونين من أية جهة قضائية. فالقضاء الإداري مختصّ بالقسم الأول من الطعون (من تاريخ فتح باب الترشيح وحتى يوم إجراء الانتخابات) وما بعد ذلك (من بدء إجراء الإنتخابات وحتى إعلان النتائج النهائية)، هو من اختصاص المحكمة الدستورية العليا.

وبعضهم يعترض على تولّـي الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا رئاسة اللجنة القضائية، انطلاقا من كون جميع أعضاء اللجنة أقدَم منه خِـبرة؟

صبحي صالح: نحن في اللجنة المكلّـفة بتعديل الدستور، رتَّـبناهم من حيث المحاكم، وليس الأشخاص، والدليل على ذلك، أن رئيس محكمة الإستئناف عضو في لجنة القُـضاة المشرفة على الإنتخابات، كما يمكن لهؤلاء العمل على تغيير قانون المحكمة الدستورية العليا من خلال عرضه على مجلس الشعب.

وماذا عن المِـحور الثالث من التعديلات والخاص بسيادة الشعب وتعميق الديمقراطية؟

صبحي صالح: هذا المحور شمِـل خمسة مواد. ففي المادة (148) الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، أوجبت في حالة إعلان الطوارئ أن يعرض الأمر على مجلس الشعب في خلال سبعة أيام، وفي جميع الأحوال، لا يمتد أكثر من ستة أشهر إلا باستفتاء شعبي عام. كما تمّ إلغاء المادة (179)، لأنها كانت تجيز إصدار قانون لمكافحة الإرهاب لا يتقيد بضمانة الدستور. أما المادة (189)، فقد كانت قاصرة على إجراء تعديل على مادة أو أكثر من الدستور وقد أضيفت إليها فقرة تنظم طريقة إلغاء الدستور واستبداله بآخر.

بينما استحدثت المادّتان (189 مكرر) و(189 مكرر ثان)، حكمان انتقاليان، أي أنهما ينفذان لمرة واحدة، الغرض منهما تفعيل الفقرة المضافة إلى المادة 189، وهذان الحكمان الانتقاليان هما:

1) الدعوة لجمعية تأسيسية لعمل دستور جديد في خلال ستة أشهر. تتكوّن من 100 عضو لإعداد دستور جديد للبلاد ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا، أن الإستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومي، وليس من خلال الجداول الانتخابية.

2) أن يمارس مجلس الشورى بأعضائه المنتخبين، الاختصاصات المَـنوطة به، إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية، حتى لا يتعطل المجلس.

لكن هناك من يتساءل لماذا لم تحذف المادة الخاصة باشتراط تمثيل نسبة 50% من العمال والفلاحين بالبرلمان؟

صبحي صالح: السبب، أننا اعتمدنا ضوابط منهجية في التعديل ولأننا لجنة خبراء ولسنا لجنة تأسيس. فنحن مكلَّـفون بتعديل ما هو موجود في الدستور، ولسنا بصدد صناعة أو تأليف دستور جديد، ويمكن طرح هذا الأمر على الجمعية التأسيسية التي سيتم انتخابها لوضع دستور جديد للبلاد.

البعض يطالب بإلغاء مجلس الشورى لعدم فعاليته ولكونه يمثل عبْءً تشريعيا واستنزافا ماديا، ويقترح إلغاء اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين 10 نواب بمجلس الشعب.. فما تعليقكم؟

صبحي صالح: الأمر معروض على الجمعية التأسيسية، بل والدستور بأكمله معروض على الجمعية، لإعادة كتابته من جديد. فنحن لم نخض في هذه المواد، وإنما فتحنا الدستور كله للتعديل والتغيير، وهذا يتوقف على اختيار الشعب وإرادته. نحن بهذه التعديلات رفعنا الوصاية التي كانت مفروضة على الشعب وفتحنا أمامه الباب لتفعيل مبدأ سيادة الشعب وتعميق الديمقراطية، وعليه، فلا مانع لدينا من إلغاء مجلس الشورى، لكن هذا المطلب يدخل في اختيارات الشعب، وليس في اختصاصات لجنة تعديل الدستور.

وأيضا هناك من يعترض على جعل الإنتخابات بالنظام الفردي، لكونه يتأثر بالمال والعائلات والنظام القَبَلِي ويطالب بالعودة إلى نظام القائمة؟

صبحي صالح: المواد التي كانت معروضة للتعديل لم يكن من بينها نصّ يفيد الإنتقال إلى النظام الفردي في الإنتخابات التشريعية، لأنه ليس من مواد الدستور، وإنما من مواد القانون، وتحديدا قانون مباشرة الحقوق السياسية، والقائل بهذا الرأي يطالب بتعديل النظام السياسي للدولة، وهذا ليس من اختصاصنا كلجنة مكلفة بتعديل بعض مواد الدستور، وكل من يريد أن يغير بنية الدولة عليه أن يتجه للفقرة المضافة إلى المادة (189)، والتي فتحت الباب على مصراعيه للتغيير، وهذا هو الهدف أو الغرض من هذه الفقرة المضافة.

تساءل آخرون أيضا حول السبب في عدم إلغاء "قانون الكوتة"، والذي يمنح المرأة تمييزا يقضي بتمثيل 64 سيدة في الإنتخابات البرلمانية كحد أدنى.. فما تعليقكم؟

صبحي صالح: الكوتة قانون خاص، وليس نصا في الدستور، ونحن مكلفون بتعديل بعض مواد الدستور ولا يمتد اختصاصنا إلى تعديل القوانين، وبالتالي، فهو لم يكن معروضا للتعديل، ومن يريد تغييره أو إلغاءه، فعليه بالتقدم بطلب لمجلس الشعب بهذا المعنى.